الأرش كما عرفت في التصرف ( 233 )
نعم سقوط الرد وحده له وجه كما هو صريح المبسوط ، والوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ( 234 ) .
ويحتمله ( 235 ) أيضا عبارة الغنية المتقدمة ، بناء على ما تقدم في سائر الخيارات : من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي
عدا ما في الكفاية من اطلاق الأخبار ( 236 ) ، وخصوص بعضها .
شرح
راجع ( المكاسب ) الجزء 16 ص 236 عند قوله :
وقال في المبسوط .
وراجع ( المصدر نفسه ) ص 238 عند قوله :
وفي الوسيلة .
أي سقوط الردّ وحده .
في ص 47 عند قوله : ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش ، فان هذه التصريحة دالة على سقوط الردّ فقط عند التصرف من المشتري في المبيع المعيب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 - 351 الباب 4 الأحاديث الواردة في أن تصرف المشتري في المبيع المعيب مسقط للردّ .
أليك نص الحديث الرابع
عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟
فقال : الخيار لمن اشترى . إلى أن قال :
قلت له :
أرأيت إن قبّلها المشتري ، أو لامس ؟
قال : فقال :
إذا قبّل ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضت الشرط ومضى .
فالأخبار المذكورة في الباب مطلقة ليس فيها أي قيد ،
لا قيد الفورية ، ولا قيد التراخي .