تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الأرش كما عرفت في التصرف ( 233 ) نعم سقوط الرد وحده له وجه كما هو صريح المبسوط ، والوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ( 234 ) . ويحتمله ( 235 ) أيضا عبارة الغنية المتقدمة ، بناء على ما تقدم في سائر الخيارات : من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي عدا ما في الكفاية من اطلاق الأخبار ( 236 ) ، وخصوص بعضها .
شرح
راجع ( المكاسب ) الجزء 16 ص 236 عند قوله : وقال في المبسوط . وراجع ( المصدر نفسه ) ص 238 عند قوله : وفي الوسيلة . أي سقوط الردّ وحده . في ص 47 عند قوله : ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش ، فان هذه التصريحة دالة على سقوط الردّ فقط عند التصرف من المشتري في المبيع المعيب . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 - 351 الباب 4 الأحاديث الواردة في أن تصرف المشتري في المبيع المعيب مسقط للردّ . أليك نص الحديث الرابع عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى . إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري ، أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبّل ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضت الشرط ومضى . فالأخبار المذكورة في الباب مطلقة ليس فيها أي قيد ، لا قيد الفورية ، ولا قيد التراخي .