تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه ( 226 ) ، ثم ذكره ( 227 ) في الأخيرين ، وقوله ( 288 ) : ليس له هاهنا إلا الأرش : ظهورا ( 229 ) في عدم ثبوت الأرش بالتأخير وهذا ( 230 ) أحد القولين منسوب إلى الشافعي ولعله ( 231 ) لأن التأخير دليل الرضا ويرده ( 232 ) بعد تسليم الدلالة أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط
شرح
أي في الثالث . أي ذكر صاحب الغنية الثالث في التبري ، والرضا بالعيب . أي قول صاحب الغنية . بالنصب اسم لأن في قوله في ص 47 : فان في الحاق الثالث خلاصة ما أفاده الشيخ فيما أفاده صاحب الغنية قدس سرهما . إن في الحاق الثالث : وهو تأخير الردّ مع العلم بالعيب الأولين : وهما التبري من العيب ، والرضا بالعيب : في عدم وجود أرش لهما ، وأن الثالث مثلهما في ذلك . ثم أفاد الشيخ أن صاحب الغنية ذكر فيها أن حدوث العيب عند المشتري ، والتصرف منه فيه من المسقطات للردّ ، وأن الأرش ثابت في هذين : ظهورا واضحا في عدم وجود أرش بتأخير الردّ ، لأن الرد أمر فوري يجب على المشتري الأخذ به حالا . أي عدم أرش للمشتري بعد علمه بالمعيب ولم يأخذ به فورا . توجيه منه لما ذهب إليه الشافعي : أي ولعل عدم وجود أرش للمشتري سببه تأخير المشتري بالأخذ . أي ويرد هذا الرأي ، لأننا لا نسلم دلالة التأخير على عدم وجود أرش للمشتري . وعلى فرض التسليم . فالرضا بالعيب لا يوجب سقوط الأرش . كما أن التصرف لا يوجب سقوط الأرش . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 من ص 245 إلى ص 275 .