بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه ( 226 ) ، ثم ذكره ( 227 ) في الأخيرين ، وقوله ( 288 ) : ليس له هاهنا إلا الأرش :
ظهورا ( 229 ) في عدم ثبوت الأرش بالتأخير
وهذا ( 230 ) أحد القولين منسوب إلى الشافعي
ولعله ( 231 ) لأن التأخير دليل الرضا
ويرده ( 232 ) بعد تسليم الدلالة أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط
شرح
أي في الثالث .
أي ذكر صاحب الغنية الثالث في التبري ، والرضا بالعيب .
أي قول صاحب الغنية .
بالنصب اسم لأن في قوله في ص 47 : فان في الحاق الثالث
خلاصة ما أفاده الشيخ فيما أفاده صاحب الغنية قدس سرهما .
إن في الحاق الثالث : وهو تأخير الردّ مع العلم بالعيب الأولين : وهما التبري من العيب ، والرضا بالعيب :
في عدم وجود أرش لهما ، وأن الثالث مثلهما في ذلك .
ثم أفاد الشيخ أن صاحب الغنية ذكر فيها أن حدوث العيب عند المشتري ، والتصرف منه فيه من المسقطات للردّ ، وأن الأرش ثابت في هذين :
ظهورا واضحا في عدم وجود أرش بتأخير الردّ ، لأن الرد أمر فوري يجب على المشتري الأخذ به حالا .
أي عدم أرش للمشتري بعد علمه بالمعيب ولم يأخذ به فورا .
توجيه منه لما ذهب إليه الشافعي :
أي ولعل عدم وجود أرش للمشتري سببه تأخير المشتري بالأخذ .
أي ويرد هذا الرأي ، لأننا لا نسلم دلالة التأخير على عدم وجود أرش للمشتري .
وعلى فرض التسليم .
فالرضا بالعيب لا يوجب سقوط الأرش .
كما أن التصرف لا يوجب سقوط الأرش .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 من ص 245 إلى ص 275 .