وتبعه المحقق الثاني ، معللا : بان الربا ممنوعة في المعاوضات
لا في الضمانات ( 217 ) ، وانه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ( 218 ) ربوية
فكما لا يعدّ هنا ( 219 ) ربا
فكذا لا يعد في صورة النزاع ( 220 )
أقول : قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه ( 221 )
وبين أرش عيب العين المقبوضة بالسوم ، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه
والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ، ولا يقدّر في ملك البائع
إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري ،
والمفروض عدم المقابلة بين شيء منه ، وبين صحة البيع
[ السابع تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ]
( ومنها ) ( 222 ) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فان ظاهر الغنية إسقاطه ( 223 ) ، للردّ ، والأرش كليهما ، حيث جعل المسقطات خمسة :
التبري ، والرضا بالعيب ، وتأخير الرد مع العلم ، لأنه ( 224 ) على الفور بلا خلاف ، ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش
ثم ذكر حديث العيب « 27 » وقال : ليس له هاهنا إلا الأرش
ثم ذكر التصرف ، وحكم فيه بالأرش ، فان في الحاق الثالث ( 225 )
شرح
وما نحن فيه من الضمانات ، لأنه كالسوم .
أي وإن كانت العين ربوية .
أي في الضمانات .
وهي العين المبيعة المعيبة عند المشتري .
وهو حدوث عيب جديد في المبيع عند المشتري في ص 44 عند قوله :
إذ فيه وضوح الفرق .
أي ومن تلك الأمور التي موجبة لسقوط الرد ، والأرش معا .
أي تأخير أخذ الردّ موجب لإسقاط الردّ .
تعليل لكون ن المذكورات ومنها تأخير الردّ مع العلم بالعيب موجبا 28
وهو تأخير الردّ بالأولين ، وهما :
سقوط الردّ 29 لأن الأخذ بالرد فوري :
التبري ، والرضا بالعيب .
هامش
( 27 ) 27 28 29 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب