تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وتبعه المحقق الثاني ، معللا : بان الربا ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات ( 217 ) ، وانه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ( 218 ) ربوية فكما لا يعدّ هنا ( 219 ) ربا فكذا لا يعد في صورة النزاع ( 220 ) أقول : قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه ( 221 ) وبين أرش عيب العين المقبوضة بالسوم ، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ، ولا يقدّر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري ، والمفروض عدم المقابلة بين شيء منه ، وبين صحة البيع

[ السابع تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ]

( ومنها ) ( 222 ) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فان ظاهر الغنية إسقاطه ( 223 ) ، للردّ ، والأرش كليهما ، حيث جعل المسقطات خمسة : التبري ، والرضا بالعيب ، وتأخير الرد مع العلم ، لأنه ( 224 ) على الفور بلا خلاف ، ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش ثم ذكر حديث العيب « 27 » وقال : ليس له هاهنا إلا الأرش ثم ذكر التصرف ، وحكم فيه بالأرش ، فان في الحاق الثالث ( 225 )
شرح
وما نحن فيه من الضمانات ، لأنه كالسوم . أي وإن كانت العين ربوية . أي في الضمانات . وهي العين المبيعة المعيبة عند المشتري . وهو حدوث عيب جديد في المبيع عند المشتري في ص 44 عند قوله : إذ فيه وضوح الفرق . أي ومن تلك الأمور التي موجبة لسقوط الرد ، والأرش معا . أي تأخير أخذ الردّ موجب لإسقاط الردّ . تعليل لكون ن المذكورات ومنها تأخير الردّ مع العلم بالعيب موجبا 28 وهو تأخير الردّ بالأولين ، وهما : سقوط الردّ 29 لأن الأخذ بالرد فوري : التبري ، والرضا بالعيب .
هامش
( 27 ) 27 28 29 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب