تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف ( 207 ) وصف الصحة منها في يد المشتري فإذا ( 208 ) فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية فيكون تلفها ( 209 ) في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة : لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها ( 210 ) والحاصل : ( 211 ) إن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن : وهو نفس المثمن ، من دون اعتبار صحة جزء فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ ، أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة
شرح
- بخلاف العيب الحادث في المبيع عند المشتري ، فان الضمان في العيب الحادث عنده لا يتصور فيه إلا بعد الفرض برجوع العين إلى مالكه وإلا بعد فرض تلف وصف الصحة في العين في يد المشتري . وبعد هذين الفرضين ، وهما : فرض رجوع العين إلى ملك البائع ، وفرض تلف وصف الصحة من العين في يد المشتري . فإذا فرضنا أن وصف الصحة المفقودة في المبيع بعد تعيبه عند المشتري لا يقابل بجزء من المال الذي هو الثمن في عقد المعاوضات الربوية : أي لا يقع شيء من الثمن في قبال هذا الوصف الفائت : إذا يكون هذا الوصف فائتا في يد المشتري . كما في نسيان العبد الكتابة عند المشتري بعد شرائه من مولاه فلا يستحق البائع عند فسخ المعاوضة قيمة الصحة الفائتة عند المشتري بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة : إلا بعد تقدير رجوع العين : أي وإلا بعد تقدير تلف وصف الصحة وقد عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : لا يتصور فيه إلا . الفاء تفريع على ما أفاده : من الفرضين اللذين أشرنا إليهما في الهامش 206 في هذه الصفحة . مرجع الضمير الصفة الفائتة . أي قيمة صفة الصحة الفائتة . أي خلاصة ما أفدناه في هذا المقام .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 45 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر