فان رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده
كما هو الحكم في غير الربويين إذا حصل العيب عنده
لم يكن ذلك ( 200 ) إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه ( 201 ) بجزء من الثمن ، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ، ووصف ( 202 ) صحته ، فينقص الثمن عن نفس المعيب ، فيلزم الربا
فمراد العلامة رحمه اللّه بلزوم الربا
إما لزوم الربا في أصل المعاوضة ، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن .
وإما لزوم الربا في الفسخ ، حيث قوبل فيه الثمن بمقدار من المثمن وزيادة ( 203 ) « 23 »
والأول أولى
شرح
أي هذا الرد .
أي على البائع 24
بالجر عطفا على مجرور ( باء الجارة ) في 25 قوله : بإزاء : أي وبإزاء بإزاء : أي وبإزاء وصف صحته المفقودة هذه الصحة بوجود العيب الحادث عند البائع قبل البيع .
إذا ينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا .
وهو لزوم الربا في أصل المعاوضة .
وأما وجه الأولوية
فهو أن الربا على قسمين :
ربا بالمعاوضة ، وربا بالقرض .
والفسخ ليس شيئا منهما .
هامش
( 23 ) 23 24 25 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب