تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فان رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده كما هو الحكم في غير الربويين إذا حصل العيب عنده لم يكن ذلك ( 200 ) إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه ( 201 ) بجزء من الثمن ، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ، ووصف ( 202 ) صحته ، فينقص الثمن عن نفس المعيب ، فيلزم الربا فمراد العلامة رحمه اللّه بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوضة ، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن . وإما لزوم الربا في الفسخ ، حيث قوبل فيه الثمن بمقدار من المثمن وزيادة ( 203 ) « 23 » والأول أولى
شرح
أي هذا الرد . أي على البائع 24 بالجر عطفا على مجرور ( باء الجارة ) في 25 قوله : بإزاء : أي وبإزاء بإزاء : أي وبإزاء وصف صحته المفقودة هذه الصحة بوجود العيب الحادث عند البائع قبل البيع . إذا ينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا . وهو لزوم الربا في أصل المعاوضة . وأما وجه الأولوية فهو أن الربا على قسمين : ربا بالمعاوضة ، وربا بالقرض . والفسخ ليس شيئا منهما .
هامش
( 23 ) 23 24 25 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر