بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش
فإذا تصرف ( 182 ) فيه خصوصا بعد العلم ( 183 ) تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط :
لزم العقد كما في خيار التدليس بعد التصرف
نعم التصرف قبل العلم ( 184 ) لا يسقط خيار الشرط كما تقدم ( 185 )
وأما المانع الثاني ( 186 ) فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا ، وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش
وقد عرفت النظر فيه ( 187 )
وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد : وهو أنه لو رد
فاما أن يكون ( 188 ) مع أرش العيب الحادث
وإما أن يردّ بدونه ( 189 )
شرح
أي المشتري .
أي بعد العلم بالعيب .
أي قبل العلم بالعيب .
راجع قوله في ص 39 : وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر .
وهو حدوث عيب في المبيع المعيب سابقا .
( إن قلت ) :
لما ذا عبر شيخنا الأنصاري قدس سره عن المانع الثاني الذي هو التصرف بالمانع الأول
وعبر عن المانع الرابع الذي هو حدوث عيب في المبيع المعيب :
بالمانع الثاني ؟
( قلنا ) : التعبير بالأول ، لأجل تقدمه في كلامه ، حيث قال .
ومنها التصرف في المعيب .
والتعبير بالثاني ، لأجل تأخره عن الأول في كلامه ، حيث قال :
ومنها حدوث العيب في المعيب .
عند قوله في ص 39 : وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر ، بل منع .
أي الرد .
أي بدون الأرش .