[ السادس ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب ]
( ومنها ) : ( 179 ) ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا
أما المانع الأول ( 180 ) فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا تنقص ماليته ( 181 ) ، فان المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين
شرح
أي ومن تلك الأمور الموجبة لسقوط الرد ، والأرش معا التي ذكرت في الهامش 120 ص 27 :
ثبوت أحد مانعي الرد في المبيع المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه ، لأن الأخذ موجب للرد كما عرفت في الهامش 4 ص 5 « 22 »
والمراد من مانعي الرد هما :
التصرف من المشتري في المبيع كقطع القماش : بأن جعله قميصا
وحدوث عيب في المبيع عند المشتري بعد أن قبضه من البائع
فلو ثبت أحد هذين في المبيع المعيب سابقا سقط الرد ، والأرش معا وإنما ذكر ( شيخنا العلامة الأنصاري ) قدس سره هذين المانعين ، مع أن مسقطات الرد ، والأرش أربعة كما علمت في الهامش 4 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 225 عند قوله قدس سره :
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
ولم يذكر المانع الأول الذي هو تصريح البائع بالإسقاط
وقد ذكره في المصدر نفسه في ص 226 بقوله : أحدهما التصريح
وكذا لم يذكر المانع الثالث الذي هو تلف العين
وقد ذكره في المصدر نفسه في ص 257 بقوله : الثالث تلف العين :
لأن المانع الأول الذي هو التصريح بالسقوط من قبيل المسقط لا المانع ، فلا يطلق عليه المانع .
وأما المانع الثالث الذي هو تلف العين
فلعدم بقاء موضوع للرد حتى يقال له : إنه مانع
فلا قابلية للعين حتى تعدّ مانعا ، لأنها أصبحت معدومة .
وهو التصرف في المبيع كما ذكرناه في ص 32
عند قوله في ص 32 : ومنها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب .
وقد عرفت أن الردّ والأرش منتفيان هنا .
وقد عرفت الاشكال فيهما في ص 32 ، وعرفت الاشكال في هذا الاشكال من الشيخ قدس سره ، وحله منه في الهامش 148 ص 32
هامش
( 22 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب