ونقل ( 175 ) المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب
وكيف كان ( 176 ) فلو ثبت الاجماع ، أو استفيض ( 177 ) بنقله على سقوط الرد بحدوث العيب ، والتغير على وجه يشمل المقام
وإلا ( 178 ) فسقوط الرد هنا محل نظر ، بل منع
شرح
المصدر مضاف إلى المفعول ، والفاعل محذوف :
أي وبعد نقل البائع المبيع إلى ملكه معيبا بالعيب الحادث بعد أن أخرجه من ملكه سليما عن العيب الحادث .
ولا يخفى عليك أن السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره أورد على الاستصحاب المذكور بعدم الاحتياج إلى هذا الأصل العملي بعد أن كان لنا دليل اجتهادي : وهي المرسلة المذكورة .
يعني أي شيء قلنا في عدم سقوط الرد في مسألتنا هذه
سواء أكان مدركه الاستصحاب أم شيء آخر .
أي لو استفيض نقل الاجماع على سقوط الرد في مسألتنا هذه بسبب حدوث عيب في المبيع عند المشتري .
وبسبب التغير الحادث في المبيع بسبب العيب الجديد فهو المطلوب ، فنحكم بالسقوط حينئذ .
أي وإن لم يثبت الاجماع ، ولا استفاض نقله .
فالقول بسقوط الرد مشكل ومحل نظر ، لأن المرجع في عدم السقوط :
إما عموم ما دل على جواز الرد كما علمت
وإما الأصل العملي الذي هو الاستصحاب
هذا بناء على عدم شمول المرسلة المذكورة لما نحن فيه
كما عرفت مفصلا في الهامش 168 ص 37
وأما بناء على الشمول فقد عرفت أنه لا مجال للاستصحاب الذي هو الأصل العملي ، لتقدم المرسلة عليه ، لكونها دليلا اجتهاديا .