والاجماع ( 169 ) فيما نحن فيه غير متحقق
مع ما عرفت : ( 170 ) من مخالفة المفيد في أصل المسألة ( 171 )
هذا ( 172 ) كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب وهي ( 173 ) المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ( 174 ) ،
شرح
أي لو قلت : إن الدليل في المقام هو الاجماع على سقوط الرد فيما نحن فيه : وهو التصرف في المبيع المعيب .
قلنا : إن الاجماع غير متحقق ، لمخالفة ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) قدس سره الشريف في ذلك .
وقد نقل مخالفته ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره بقوله :
ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة مخالفته في أصل المسألة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 16 - ص 327
المراد من أصل المسألة هو المسقط الرابع للرد الذي هو حدوث عيب عند المشتري بعد العقد على العيب السابق .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 296 عند قوله قدس سره :
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري .
أي ما قلناه حول ثبوت الرد فيما نحن فيه كان من دون الاستدلال بالاستصحاب .
لكن لنا دليل آخر : وهو استصحاب بقاء الرد بعد ثبوته بالعيب السابق على العقد ، وعند الشك في زواله بحدوث عيب جديد عند المشتري ، فإننا نستصحب البقاء .
أي الأصالة التي هو بقاء الرد الثابت بالعيب بعد أن وقعت المعارضة بين التضررين :
وهما تضرر البائع بفسخ المشتري المبيع
وتضرر المشتري بصبره على المعيب لو لم يرده .
أي بفسخ المشتري كما علمت