تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والاجماع ( 169 ) فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت : ( 170 ) من مخالفة المفيد في أصل المسألة ( 171 ) هذا ( 172 ) كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب وهي ( 173 ) المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ( 174 ) ،
شرح
أي لو قلت : إن الدليل في المقام هو الاجماع على سقوط الرد فيما نحن فيه : وهو التصرف في المبيع المعيب . قلنا : إن الاجماع غير متحقق ، لمخالفة ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) قدس سره الشريف في ذلك . وقد نقل مخالفته ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره بقوله : ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة مخالفته في أصل المسألة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 16 - ص 327 المراد من أصل المسألة هو المسقط الرابع للرد الذي هو حدوث عيب عند المشتري بعد العقد على العيب السابق . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 296 عند قوله قدس سره : الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري . أي ما قلناه حول ثبوت الرد فيما نحن فيه كان من دون الاستدلال بالاستصحاب . لكن لنا دليل آخر : وهو استصحاب بقاء الرد بعد ثبوته بالعيب السابق على العقد ، وعند الشك في زواله بحدوث عيب جديد عند المشتري ، فإننا نستصحب البقاء . أي الأصالة التي هو بقاء الرد الثابت بالعيب بعد أن وقعت المعارضة بين التضررين : وهما تضرر البائع بفسخ المشتري المبيع وتضرر المشتري بصبره على المعيب لو لم يرده . أي بفسخ المشتري كما علمت
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر