كما ( 156 ) لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه
( إلا أن يقال ) ( 157 ) إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش
وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف
كما في غير العيب ، والتدليس من أسباب الخيار
شرح
تنظير لكون التصرف دالا على الرضا بالعين الخارجية بما هي هي ، وبما أنها معيبة .
خلاصته : كما أن المشتري لو اشترى عبدا بشرط الكتابة ، ثم ظهر عدم اتصافه بها ، لكنه رضي به بما هو فاقد للكتابة :
ليس له الأرش ، لرضائه به بما هو كذلك .
كذلك فيما نحن فيه ليس للمشتري الأرش ، لرضائه بالمبيع بوصف كونه معيبا .
منشأ هذا الاستدراك هو أن التصرف المسقط للرد المذكور في هذا الفرع المنسوب إلى بعض الأصحاب له احتمالان :
( الأول ) أن يكون المراد من التصرف هو التصرف الدال على الرضا
( الثاني ) كون المراد من التصرف هو مطلق التصرف وإن لم يكن دالا على الرضا .
فعلى الأول الاشكال بلزوم الضرر على المشتري غير وارد كما عرفت في الهامش 156 من هذه الصفحة ، لأن تصرفه في المبيع التزام فعلي منه بلزوم البيع حينئذ .
نعم على الاحتمال الثاني الذي عرفته آنفا لا بد من الاقتصار على مورد النص : وهو التصرف في مورد ثبوت الأرش : وهو العيب الموجب للنقص في قيمة العين .
وما عداه يرجع فيه إلى قاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف ، عملا بالاستصحاب ، لأنه بظهور العيب له الرد ، فبعد التصرف في المبيع نشك في زوال الرد فنستصحبه .
« 19 » كما أنه في غير خياري العيب ، والتدليس من موجبات الخيار .
فرفع اليد عن تلك القاعدة بسقوط الرد 20 المبيع بالتصرف في غير خياري العيب ، والتدليس من بقية الخيارات :
محتاج إلى دليل .
هامش
( 19 ) 19 20 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب