تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وحلّه : ( 150 ) إن الضرر إما ( 151 ) أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود وإما ( 152 ) أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته ( والأول ) ( 153 ) مفروض الانتفاء ( والثاني ) ( 154 ) قد رضي به ، وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية ( 155 )
شرح
أي وحلّ أصل الاشكال الذي هو لزوم الضرر على المشتري بصبره على المبيع المعيب لو لم يرده ، أو لم يأخذ الأرش : والحل يكون بأحد أمرين كما ذكرهما قدس سره . هذا هو الأمر الأول خلاصته : إن الضرر المتوجه على المشتري كما يقوله المستشكل إن كان من حيث القصد إلى ما هو أزيد قيمة من المبيع المعيب بالخصاء مثلا . فالمفروض انتفاء هذا الضرر ، لعدم ايجاب العيب نقصا في المبيع فهو باق على قيمته الأولية . فالعين لم تتفاوت قيمتها بهذا العيب حتى يتضرر المشتري . هذا هو الأمر الثاني خلاصته : إن الضرر المتوجه نحو المشتري إن كان من حيث القصد إلى خصوصية كالكتابة المفقودة في العين المبيعة المعيبة ، مع قطع النظر عن قيمة العين بهذا العيب . فالظاهر أنه راض بهذا المبيع المعيب ، لتصرفه فيه والتصرف دال على الرضا بهذه العين الخارجية بالإضافة إلى إقدامه على هذا المبيع . المشار إليه في الهامش 151 من هذه الصفحة بقوله : إما أن يكون المشار إليه في الهامش 152 من هذه الصفحة بقوله : وإما أن يكون كما استظهره المصنف قدس سره من كلمات معظم الأصحاب رضوان اللّه عليهم ، حيث قال بعد استعراض كلماتهم في ص 240 من الجزء 16 من المكاسب : وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا وإنما هو التزام ، ورضى بالعقد فعلا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 33 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر