وحلّه : ( 150 ) إن الضرر
إما ( 151 ) أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود وإما ( 152 ) أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته
( والأول ) ( 153 ) مفروض الانتفاء
( والثاني ) ( 154 ) قد رضي به ، وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية ( 155 )
شرح
أي وحلّ أصل الاشكال الذي هو لزوم الضرر على المشتري بصبره على المبيع المعيب لو لم يرده ، أو لم يأخذ الأرش :
والحل يكون بأحد أمرين كما ذكرهما قدس سره .
هذا هو الأمر الأول
خلاصته : إن الضرر المتوجه على المشتري كما يقوله المستشكل
إن كان من حيث القصد إلى ما هو أزيد قيمة من المبيع المعيب بالخصاء مثلا .
فالمفروض انتفاء هذا الضرر ، لعدم ايجاب العيب نقصا في المبيع فهو باق على قيمته الأولية .
فالعين لم تتفاوت قيمتها بهذا العيب حتى يتضرر المشتري .
هذا هو الأمر الثاني
خلاصته : إن الضرر المتوجه نحو المشتري
إن كان من حيث القصد إلى خصوصية كالكتابة المفقودة في العين المبيعة المعيبة ، مع قطع النظر عن قيمة العين بهذا العيب .
فالظاهر أنه راض بهذا المبيع المعيب ، لتصرفه فيه
والتصرف دال على الرضا بهذه العين الخارجية
بالإضافة إلى إقدامه على هذا المبيع .
المشار إليه في الهامش 151 من هذه الصفحة بقوله : إما أن يكون
المشار إليه في الهامش 152 من هذه الصفحة بقوله : وإما أن يكون
كما استظهره المصنف قدس سره من كلمات معظم الأصحاب رضوان اللّه عليهم ، حيث قال بعد استعراض كلماتهم في ص 240 من الجزء 16 من المكاسب :
وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا وإنما هو التزام ، ورضى بالعقد فعلا .