مع ( 141 ) أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع فليراجع ( 142 )
شرح
هذا ترق منه قدس سره يروم به إثبات الأرش لا محالة .
خلاصته : إنه لو قيل باختصاص النصوص الواردة في المقام التي هي صحيحة زرارة ، ومرسلة جميل المشار إليهما في الهامش 137 ص 30 بصورة التصرف في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب :
لمنعنا الاختصاص ، وقلنا بشمول النصوص المذكورة صورة التصرف في المبيع المعيب حتى بعد العلم بالعيب .
اي على القارئ النبيل المراجعة إلى النصوص المذكورة ، ليطلع على مدى صحة ما قلناه : من عدم اختصاص النصوص المذكورة بصورة التصرف في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب .
لكننا نخاطب شيخنا الأعظم الأنصاري ونقول له :
إننا سمعنا وأطعنا وامتثلنا أمركم بكل اجلال ، واكرام ، وإعزاز فراجعنا النصوص المذكورة بدقة ، وامعان
فرأينا بعضها : وهي صحيحة زرارة دالة على العكس مما أفاده .
وبعضها يدل على ذلك : وهي مرسلة جميل .
أما دلالة الصحيحة على عكس ما أفاده الشيخ قدس سره .
فلأن قوله عليه السلام :
فأحدث فيه بعد ما قبّضه شيئا ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء :
إنه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به :
صريح في أن التصرف في المبيع المعيب كان قبل العلم بالعيب ، لا بعده وليس في قوله عليه السلام ما يشير إلى التصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب .
وأما مرسلة جميل فتدل على ما أفاده ( شيخنا الأعظم ) قدس سره ، فان قوله عليه السلام :
وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ
يرجع بنقصان العيب
يشمل التصرف في المبيع المعيب في كلتا الحالتين :
التصرف فيه قبل العلم ، وبعد العلم .
هذا ما استفدته حسب فهمي القاصر .
ولعل الأفاضل الأعلام يساعدونني على ذلك بعد مطالعة ما كتبناه -