تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
مع ( 141 ) أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع فليراجع ( 142 )
شرح
هذا ترق منه قدس سره يروم به إثبات الأرش لا محالة . خلاصته : إنه لو قيل باختصاص النصوص الواردة في المقام التي هي صحيحة زرارة ، ومرسلة جميل المشار إليهما في الهامش 137 ص 30 بصورة التصرف في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب : لمنعنا الاختصاص ، وقلنا بشمول النصوص المذكورة صورة التصرف في المبيع المعيب حتى بعد العلم بالعيب . اي على القارئ النبيل المراجعة إلى النصوص المذكورة ، ليطلع على مدى صحة ما قلناه : من عدم اختصاص النصوص المذكورة بصورة التصرف في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب . لكننا نخاطب شيخنا الأعظم الأنصاري ونقول له : إننا سمعنا وأطعنا وامتثلنا أمركم بكل اجلال ، واكرام ، وإعزاز فراجعنا النصوص المذكورة بدقة ، وامعان فرأينا بعضها : وهي صحيحة زرارة دالة على العكس مما أفاده . وبعضها يدل على ذلك : وهي مرسلة جميل . أما دلالة الصحيحة على عكس ما أفاده الشيخ قدس سره . فلأن قوله عليه السلام : فأحدث فيه بعد ما قبّضه شيئا ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به : صريح في أن التصرف في المبيع المعيب كان قبل العلم بالعيب ، لا بعده وليس في قوله عليه السلام ما يشير إلى التصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب . وأما مرسلة جميل فتدل على ما أفاده ( شيخنا الأعظم ) قدس سره ، فان قوله عليه السلام : وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ يرجع بنقصان العيب يشمل التصرف في المبيع المعيب في كلتا الحالتين : التصرف فيه قبل العلم ، وبعد العلم . هذا ما استفدته حسب فهمي القاصر . ولعل الأفاضل الأعلام يساعدونني على ذلك بعد مطالعة ما كتبناه -