ولعله ( 136 ) لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب
والنص ( 137 ) المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ( 138 )
ورد ( 139 ) : بأنه دليل الرضا بالمبيع ، لا بالعيب
والأولى ( 140 ) أن يقال : إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وإنما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب
وحيث لم يدل التصرف عليه
فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف
شرح
أي ولعل سقوط الأمرين : وهما الرد ، والأرش عند ابن حمزة لأجل التصرف الدال على الرضا بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا :
أي رضي به بهذا الوصف .
دفع وهم .
حاصل الوهم : إنه لو كان وجه ذهاب ابن حمزة قدس سره إلى سقوط الأمرين : الرد ، والأرش لأجل الرضى بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا .
فما تقول في النص المتقدم الذي هي صحيحة زرارة ، ومرسلة جميل ؟
حيث إنهما دالتان على ثبوت الأرش في المبيع المعيب بعد التصرف ، فأجاب قدس سره أن الصحيحة ، والمرسلة المتقدمتين في الجزء 16 من ( المكاسب ) ص 227 :
إنما تدلان على ثبوت الأرش قبل العلم بالعيب ، لا بعد العلم به ، فان التصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب مسقط للأرش ، لكون المتصرف راضيا به .
أي لا بعد العلم بالعيب كما علمت .
أي وردّ التوجيه الذي وجهنا به ما أفاده ابن حمزة بقولنا :
ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب .
وخلاصته : إن التصرف دليل على الرضا بالمبيع فقط
لا بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا .
هذا رأيه قدس سره في الرد على ابن حمزة فيما أفاده رحمه اللّه في الأرش ، والرد
خلاصته : إنه على فرض أن التصرف في المبيع المعيب دال على الأرش ، والرد