تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ولعله ( 136 ) لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب والنص ( 137 ) المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ( 138 ) ورد ( 139 ) : بأنه دليل الرضا بالمبيع ، لا بالعيب والأولى ( 140 ) أن يقال : إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وإنما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف
شرح
أي ولعل سقوط الأمرين : وهما الرد ، والأرش عند ابن حمزة لأجل التصرف الدال على الرضا بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا : أي رضي به بهذا الوصف . دفع وهم . حاصل الوهم : إنه لو كان وجه ذهاب ابن حمزة قدس سره إلى سقوط الأمرين : الرد ، والأرش لأجل الرضى بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا . فما تقول في النص المتقدم الذي هي صحيحة زرارة ، ومرسلة جميل ؟ حيث إنهما دالتان على ثبوت الأرش في المبيع المعيب بعد التصرف ، فأجاب قدس سره أن الصحيحة ، والمرسلة المتقدمتين في الجزء 16 من ( المكاسب ) ص 227 : إنما تدلان على ثبوت الأرش قبل العلم بالعيب ، لا بعد العلم به ، فان التصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب مسقط للأرش ، لكون المتصرف راضيا به . أي لا بعد العلم بالعيب كما علمت . أي وردّ التوجيه الذي وجهنا به ما أفاده ابن حمزة بقولنا : ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب . وخلاصته : إن التصرف دليل على الرضا بالمبيع فقط لا بالمبيع المعيب بوصف كونه معيبا . هذا رأيه قدس سره في الرد على ابن حمزة فيما أفاده رحمه اللّه في الأرش ، والرد خلاصته : إنه على فرض أن التصرف في المبيع المعيب دال على الأرش ، والرد