ويحتمل ( 115 ) الضمان ، لبقاء علاقة الخيار المقتضي ( 116 ) لضمان العين معه
وأقوى إشكالا ( 117 ) ما لو تلف به ، وبعيب آخر :
تجدد في الخيار
انتهى كلامه ( 118 ) رفع مقامه
ثم إن هنا ( 119 ) أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها
( منها ) ( 120 ) زوال العيب قبل العلم به كما صرح به في غير موضع من التذكرة
ومال إليه ( 121 ) في جامع المقاصد ، واختاره في المسالك
بل وكذا لو زال ( 122 ) بعد العلم به ، وقبل الرد
وهو ظاهر التذكرة ، حيث قال في أواخر فصول العيب :
لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد ، لعدم موجبه
شرح
هذا رأي شيخنا الشهيد قدس سره في المبيع المعيب الذي تلف بالعيب الذي تبرأ منه البائع .
خلاصته : إن المبيع لو تلف بالعيب الذي تبرأ منه البائع فالضمان باق ، لبقاء علقة الخيار الثابت بالعيب فيستصحب الخيار للشك في زواله .
وقد عرفت أن لا علقة للمشتري في الخيار بعد أن تبرأ البائع منه وقبل المشتري بذلك ، فلا أثر للخيار حتى يستصحب .
أي بقاء علاقة الخيار مقتض لضمان العين .
أي من الإشكال الذي ورد على المبيع المعيب لو تلف بالعيب الذي موجود فيه .
أي كلام ( الشهيد الثاني ) قدس « 14 » سره في الدروس في هذا المقام .
أي في باب خيار العيب الموجود في المعيب .
أي من تلك الأمور الموجبة لسقوط الأرش والرد معا المشار إليها في هذه الصفحة .
أي إلى سقوط الرد ، والأرش معا بسبب زوال العيب قبل الاطلاع والعلم بالزوال .
أي وكذا يسقط الرد ، والأرش معا لو زال العيب عن المبيع المعيب قبل رد المشتري المبيع المعيب بعد علمه بالعيب
هامش
( 14 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب