. . . . . . . . . .
شرح
- أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب بدون ذكر الأرقام
( 88 ) من هنا يروم قدس سره الدخول في تعين الوجه الأخير من كلا الفرضين :
( الفرض الأول ) :
هو ما إذا شهدت البينتان بنفس التفاوت :
أي بالنسبة بين الصحيح ، والمعيب ، دون ذكر الأرقام
فالسبب في ترجيح الوجه المذكور :
هي شهادة إحدى البينتين : بأن التفاوت بين الصحيح ، والمعيب بالسدس : -
( وهو ديناران من اثني عشر دينارا )
12 / 2 - 6 / 1
وشهادة البينة الثانية : بأن التفاوت ، أو النسبة
هي ثلاثة أثمان :
( وهي الثلاثة من الثمانية 8 / 3 )
فحينئذ نتبع الطريقة التي ذكرناها
ونزيد على السدس ما ينقص من ثلاثة أثمان
وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل
سدسا ونصف سدس وثمنه :
6 / 1 + 8 / 3 - 48 / 8 + 18 - 48 / 26 - 14 / 13
2 / 14 / 13 - 14 / 13 * 2 / 1 - 28 / 13
8 / 3 - 6 / 1 - 48 / 18 - 8 - 48 / 10 - 24 / 5
2 / 24 / 5 - 24 / 5 * 2 / 1 - 48 / 5 -