تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
- أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب بدون ذكر الأرقام ( 88 ) من هنا يروم قدس سره الدخول في تعين الوجه الأخير من كلا الفرضين : ( الفرض الأول ) : هو ما إذا شهدت البينتان بنفس التفاوت : أي بالنسبة بين الصحيح ، والمعيب ، دون ذكر الأرقام فالسبب في ترجيح الوجه المذكور : هي شهادة إحدى البينتين : بأن التفاوت بين الصحيح ، والمعيب بالسدس : - ( وهو ديناران من اثني عشر دينارا ) 12 / 2 - 6 / 1 وشهادة البينة الثانية : بأن التفاوت ، أو النسبة هي ثلاثة أثمان : ( وهي الثلاثة من الثمانية 8 / 3 ) فحينئذ نتبع الطريقة التي ذكرناها ونزيد على السدس ما ينقص من ثلاثة أثمان وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا ونصف سدس وثمنه : 6 / 1 + 8 / 3 - 48 / 8 + 18 - 48 / 26 - 14 / 13 2 / 14 / 13 - 14 / 13 * 2 / 1 - 28 / 13 8 / 3 - 6 / 1 - 48 / 18 - 8 - 48 / 10 - 24 / 5 2 / 24 / 5 - 24 / 5 * 2 / 1 - 48 / 5 -