وأما إذا كان المستند ( 87 ) مجرد الجمع بين الحقين
على ما ذكرناه أخيرا :
بأن تنزل القيمة الزائدة وترتفع القيمة الناقصة على حدّ سواء
فالمتعين الطريقة الثانية أيضا
سواء شهدت البينتان بالقيمتين
أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب
أما إذا ( 88 ) شهدتا بنفس التفاوت
شرح
فيؤخذ من القيمة المسماة في العقد بتلك النسبة وإذا اختلفت البينات في النسبة
أخذ المعدّل بين النسب التي قالوها وعملنا عليها :
أي أخذنا من الثمن المسمى في العقد بتلك النسبة
خلاصة هذا الكلام :
إنه إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى يعني في الدليل الفقهي هو العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع
فقد سبق منه قدس سره في ص 259 بقوله :
إنه خير من اهمال البينتين معا بالتساقط
كما أنه خير من العمل بإحداهما ، دون الأخرى ، لأنه ترجيح بلا مرجح
خلاصة هذا الكلام :
إنه إذا كان المستند في طريقة المشهور
هو الجمع بين الحقين :
وهما حق البائع ، والمشتري
على ما ذكره أخيرا كوجه فقهي آخر للمشهور بالعمل بكلتا البينتين
وذلك : بأن تنزل القيمة الزائدة
وترتفع القيمة الناقصة على حدّ سواء :
أي بمقدار متساو
فإذا دار الأمر بين هذين الوجهين الفقهيين
فالمتعين هو الطريق الثاني أيضا :
وهو تنزيل القيمة الزائدة ، ورفع الناقصة الذي ذكرناه لك آنفا
سواء شهدت البينتان بالقيمتين :
وهما الصحيح ، والمعيب -