. . . . . . . . . .
شرح
- قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى :
أي متوسطة بين أقوال جميع البينات المقوّمة للصحيح ، والمعيب وليس في كلام أكثر الفقهاء أن الطريقة هي ما نسب إلى المشهور :
من أننا نجمع قيم الصحيح ، وننتزع منها قيمة للصحيح :
ونجمع قيم المعيب ، وننتزع منها قيمة للمعيب :
وهو المعدّل له
ثم ننسب إحدى القيمتين المنتزعتين .
أي ناتج المعدّلين :
وهما معدّل الصحيح ، ومعدّل المعيب :
إلى الأخرى الذي هو طريق المشهور
( الفرض الثاني )
الشهادة بالقيمتين وليس بالتفاوت ، أو النسبة
فللجمع بين حقي البائع ، والمشتري أن نأخذ معدّل القيمتين ، ثم بالزيادة ، والنقصان :
بحيث تكون لدينا قيمة للصحيح متفاوتة عن قيمة المعيب بسدس ونصفه ، وثمنه أي ب 48 / 13
فإذا علمنا أن معدّل قيمتي الصحيح
أي معدّل 10 ، 12 هو 11 ( مجموع نصفيهما )
ومعدّل قيمتي المعيب
أي معدّل 8 ، 5 هو 5 / 6 ( مجموع نصفيهما )
وهو المعدّل له
نفرض قيمة الصحيح المطلوبة ص
ونفرض قيمة المعيب المطلوبة م
ص م + 48 / 13 م ( معادلة رقم 1 )
ولما كانت زيادة المعيب إلى القيمة المعدلة م تساوي
نقيصة الصحيح إلى القيمة المعدلة ص
إذا : 11 - ص م - 5 / 6
أي : ص - 5 / 17 - م ، ( معادلة رقم 2 )
أي : م - 5 / 17 - ص ، وبتعويض هذه المعادلة في معادلة رقم ( 1 ) -