فمقتضى الجمع بين حقي البائع ، والمشتري في مقام اعطاء الأرش وأخذه :
تعديل قيمتي كل من الصحيح ، والمعيب بالزيادة ، والنقصان :
بأخذ قيمة نسبتها إلى المعيب ،
دون نسبة القيمة الزائدة ، وفوق نسبة القيمة الناقصة
فيؤخذ من الاثني عشر ، والعشرة ، ومن الثمانية ، والخمسة قيمتان للصحيح ، والمعيب
نسبة إحداهما إلى الأخرى
تزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان
فتؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب :
السدس ، ونصف سدس ، وثمن سدس ومن هنا ( 89 ) يمكن ارجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني :
شرح
خلاصة هذا الكلام :
إنه من الممكن ارجاع كلام « 170 » 1 الأكثر الذي هو المشهور إلى الطريق الثاني الذي هو طريق الشهيد الثاني قدس سره :
أي يقصد المشهور نفس ما قصده الشهيد الثاني وعينه : بحيث لا يكون هناك شيء آخر ، وفرق بينهما :
وذلك : بأن نحمل كلامهم على أنهم يريدون من أوسط القيم المتعددة للصحيح
وأوسط القيم المتعددة للمبيع :
القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما :
أي للصحيح ، والمعيب من حيث نسبة تلك القيمة إلى قيمة الآخر فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح ، والمعيب : -
هامش
( 170 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب