تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فمقتضى الجمع بين حقي البائع ، والمشتري في مقام اعطاء الأرش وأخذه : تعديل قيمتي كل من الصحيح ، والمعيب بالزيادة ، والنقصان : بأخذ قيمة نسبتها إلى المعيب ، دون نسبة القيمة الزائدة ، وفوق نسبة القيمة الناقصة فيؤخذ من الاثني عشر ، والعشرة ، ومن الثمانية ، والخمسة قيمتان للصحيح ، والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى تزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان فتؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب : السدس ، ونصف سدس ، وثمن سدس ومن هنا ( 89 ) يمكن ارجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني :
شرح
خلاصة هذا الكلام : إنه من الممكن ارجاع كلام « 170 » 1 الأكثر الذي هو المشهور إلى الطريق الثاني الذي هو طريق الشهيد الثاني قدس سره : أي يقصد المشهور نفس ما قصده الشهيد الثاني وعينه : بحيث لا يكون هناك شيء آخر ، وفرق بينهما : وذلك : بأن نحمل كلامهم على أنهم يريدون من أوسط القيم المتعددة للصحيح وأوسط القيم المتعددة للمبيع : القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما : أي للصحيح ، والمعيب من حيث نسبة تلك القيمة إلى قيمة الآخر فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح ، والمعيب : -
هامش
( 170 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب