تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فلأنه إذا شهدت إحداهما : بأن التفاوت بين الصحيح ، والمعيب بالسدس : وهو الاثنان من اثني عشر وشهدت الأخرى : بأنه بثلاثة أثمان : وهي الثلاثة من ثمانية زدنا على الثلث ما تنقص من ثلاثة أثمان وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل : سدسا ، ونصف سدس ، وثمنه : وهو من الثمن المفروض اثنا عشر : ثلاثة ، وربع كما ذكرنا سابقا وإن شهدت البينتان بالقيمتين
شرح
- 48 / 5 + 6 / 1 - 48 / 5 + 8 - 48 / 13 48 / 5 + 8 / 3 - 48 / 5 + 18 - 48 / 23 6 / 1 + 2 / 1 - 6 / 1 + 8 / 1 * 6 / 1 6 / 1 + 12 / 1 + 48 / 1 - 48 / 8 + 4 + 1 - 48 / 13 12 * 48 / 13 - 4 / 13 - 4 / 1 3
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر