فلأنه إذا شهدت إحداهما :
بأن التفاوت بين الصحيح ، والمعيب
بالسدس : وهو الاثنان من اثني عشر
وشهدت الأخرى :
بأنه بثلاثة أثمان : وهي الثلاثة من ثمانية
زدنا على الثلث ما تنقص من ثلاثة أثمان
وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل :
سدسا ، ونصف سدس ، وثمنه :
وهو من الثمن المفروض اثنا عشر :
ثلاثة ، وربع
كما ذكرنا سابقا
وإن شهدت البينتان بالقيمتين
شرح
- 48 / 5 + 6 / 1 - 48 / 5 + 8 - 48 / 13
48 / 5 + 8 / 3 - 48 / 5 + 18 - 48 / 23
6 / 1 + 2 / 1 - 6 / 1 + 8 / 1 * 6 / 1
6 / 1 + 12 / 1 + 48 / 1 - 48 / 8 + 4 + 1 - 48 / 13
12 * 48 / 13 - 4 / 13 - 4 / 1 3