تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بخلاف ما نحن فيه ، فان المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة : أمر واحد : وهو نصف الثمن فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية ، والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر :
شرح
- ضرورة أن كل خمس عشران ، فتصير الأربعة أخماس ثمانية أعشار وظاهره أن ثلاثة أثمان الثمانية أعشار ثلاثة أعشار والثلاثة أعشار خمس ونصف ، لأن كل خمس عشران ومجموع الخمس ، والنصف مع الواحد ، والنصف واحد وأربعة أخماس ، لأنه نصف كل عدد خمسان ونصف ومجموع الخمسين ، والنصف ، مع الخمس ، والنصف : يصير أربعة أخماس كما أن التفاوت بين قيمتي الجارية المقوّمة صحيحة بستة دنانير ، ومعيبة بخمسة دنانير بالسدس . فلا بد للمشتري حينئذ من أخذه من أصل الثمن المبذول إزاء الجارية : - سدسا من الثمن . وحيث إن المأخوذ أرشا هو الربع من اثني عشر دينارا : وهي ثلاثة دنانير فلازمه أن يكون المأخوذ قيمة للجارية سبعة وخمسا . فيؤخذ من الثمن السدس : وهو واحد وخمس أما أن سدس السبعة ، والخمس واحد ، وخمس فواضح ، لأن سدس الستة واحد فيبقى واحد وخمس وحيث إن الواحد خمسة أخماس فيصير مجموعها مع الخمس ستة أخماس ، وسدسها خمس -