بخلاف ما نحن فيه ، فان المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة :
أمر واحد : وهو نصف الثمن
فالمناسب لما نحن فيه
فرض شراء كل من الجارية ، والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر :
شرح
- ضرورة أن كل خمس عشران ، فتصير الأربعة أخماس ثمانية أعشار وظاهره أن ثلاثة أثمان الثمانية أعشار ثلاثة أعشار والثلاثة أعشار خمس ونصف ، لأن كل خمس عشران
ومجموع الخمس ، والنصف مع الواحد ، والنصف
واحد وأربعة أخماس ، لأنه نصف كل عدد خمسان ونصف ومجموع الخمسين ، والنصف ، مع الخمس ، والنصف :
يصير أربعة أخماس
كما أن التفاوت بين قيمتي الجارية المقوّمة صحيحة
بستة دنانير ، ومعيبة بخمسة دنانير
بالسدس .
فلا بد للمشتري حينئذ من أخذه من أصل الثمن المبذول إزاء الجارية : - سدسا من الثمن .
وحيث إن المأخوذ أرشا
هو الربع من اثني عشر دينارا :
وهي ثلاثة دنانير
فلازمه أن يكون المأخوذ قيمة للجارية سبعة وخمسا .
فيؤخذ من الثمن السدس :
وهو واحد وخمس
أما أن سدس السبعة ، والخمس واحد ، وخمس فواضح ، لأن سدس الستة واحد فيبقى واحد وخمس
وحيث إن الواحد خمسة أخماس
فيصير مجموعها مع الخمس ستة أخماس ، وسدسها خمس -