بأن أشتري كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين
فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر
بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية :
سدس
ومن ستة العبد اثنان ، وربع
فيصير مجموع الأرش ثلاثة ، وربعا :
وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريقة الثانية وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق ( 85 ) :
بين شهادة البينات بالقيم
أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب
وإن لم يذكروا القيم
هذا كلّه إذا كان ( 86 ) مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى :
إلى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع
شرح
- فصار المجموع واحدا وخمسا
ومجموع الواحد وأربعة أخماس ، والخمس الذي هو تفاوت قيمتي العبد ، مع الواحد والخمس الذي هو تفاوت قيمتي الجارية :
يصير ثلاثة دنانير :
5 / 4 - 1 + 5 / 1 1 - 3
وهذا ربع الاثني عشر ،
وهو منطبق على السدس ، وثلاثة أثمان اللذين هما التفاوت بين قيمتي الجارية ، وقيمتي العبد
خلاصة هذا الكلام :
إنه لا فرق بين أرقام القيمة السوقية نفسها
أو شهادة البينات بنفس النسبة
بين الصحيح ، والمعيب ، من دون ذكر الأرقام
كما قالوا :
إن الفرق بين الصحيح ، والمعيب ربعا ، أو سدسا ونحو ذلك بحسب القيمة السوقية -