تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بأن أشتري كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية : سدس ومن ستة العبد اثنان ، وربع فيصير مجموع الأرش ثلاثة ، وربعا : وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريقة الثانية وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق ( 85 ) : بين شهادة البينات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب وإن لم يذكروا القيم هذا كلّه إذا كان ( 86 ) مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى : إلى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع
شرح
- فصار المجموع واحدا وخمسا ومجموع الواحد وأربعة أخماس ، والخمس الذي هو تفاوت قيمتي العبد ، مع الواحد والخمس الذي هو تفاوت قيمتي الجارية : يصير ثلاثة دنانير : 5 / 4 - 1 + 5 / 1 1 - 3 وهذا ربع الاثني عشر ، وهو منطبق على السدس ، وثلاثة أثمان اللذين هما التفاوت بين قيمتي الجارية ، وقيمتي العبد خلاصة هذا الكلام : إنه لا فرق بين أرقام القيمة السوقية نفسها أو شهادة البينات بنفس النسبة بين الصحيح ، والمعيب ، من دون ذكر الأرقام كما قالوا : إن الفرق بين الصحيح ، والمعيب ربعا ، أو سدسا ونحو ذلك بحسب القيمة السوقية -