تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
سدسها : وهو واحد وخمس ومن مقابل العبد : أعني أربعة ، وأربعة أخماس : ثلاثة أثمان : وهو واحد ، وأربعة أخماس فالثلاثة التي هو ربع الثمن منطبق على السدس ، وثلاثة أثمان
شرح
- على حسب ماليتهما : يعني أن الثمن المذكور في العقد انبسط عليهما بنسبة قيمتهما السوقية فلا بد حينئذ من ملاحظة الاختلاف الذي بينهما بحسب المالية : أي بحسب القيمة السوقية ، وأخذ النسبة بين القيمتين وتوزيع الثمن المسمى في العقد عليهما بتلك النسبة وحيث إن التفاوت بين قيمتي العبد المقوّم صحيحا بأربعة دنانير ومعيبا بدينارين ، ونصف دينار : بثلاثة أثمان : أي التفاوت يكون بثلاثة أثمان : وهو دينار واحد ، ونصف دينار : يعني أن الثلاثة أثمان هو واحد ، ونصف نظرا إلى أن الأربعة ثمنها نصف فثلاثة أثمانها واحد ، ونصف فلا بد حينئذ أن يأخذ المشتري من البائع من الثمن المسمى في العقد : وهو اثنا عشر دينارا : أعني ثلاثة أثمانه ولما كان المأخوذ أرشا حسب ما فرضه القائس : هو الربع من اثني عشر دينارا : أعني ثلاثة دنانير فلازمه أن يكون الثمن المأخوذ قيمة للعبد أربعة دنانير ، وأربعة أخماس الأربعة ولا شك أن ثلاثة أثمانها واحد ، وأربعة أخماس ضرورة أن ثمن الأربعة هو النصف إذا يكون ثلاثة أثمان الأربعة واحدا ونصفا وأما الأربعة أخماس فثلاثة أثمانها ثلاثة أعشار -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 294 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر