سدسها :
وهو واحد وخمس ومن مقابل العبد :
أعني أربعة ، وأربعة أخماس :
ثلاثة أثمان :
وهو واحد ، وأربعة أخماس
فالثلاثة التي هو ربع الثمن
منطبق على السدس ، وثلاثة أثمان
شرح
- على حسب ماليتهما :
يعني أن الثمن المذكور في العقد انبسط عليهما بنسبة قيمتهما السوقية
فلا بد حينئذ من ملاحظة الاختلاف الذي بينهما بحسب المالية :
أي بحسب القيمة السوقية ، وأخذ النسبة بين القيمتين
وتوزيع الثمن المسمى في العقد عليهما بتلك النسبة
وحيث إن التفاوت بين قيمتي العبد المقوّم صحيحا بأربعة دنانير ومعيبا بدينارين ، ونصف دينار :
بثلاثة أثمان : أي التفاوت يكون بثلاثة أثمان :
وهو دينار واحد ، ونصف دينار :
يعني أن الثلاثة أثمان هو واحد ، ونصف
نظرا إلى أن الأربعة ثمنها نصف
فثلاثة أثمانها واحد ، ونصف
فلا بد حينئذ أن يأخذ المشتري من البائع من الثمن المسمى في العقد : وهو اثنا عشر دينارا :
أعني ثلاثة أثمانه
ولما كان المأخوذ أرشا حسب ما فرضه القائس :
هو الربع من اثني عشر دينارا : أعني ثلاثة دنانير
فلازمه أن يكون الثمن المأخوذ قيمة للعبد
أربعة دنانير ، وأربعة أخماس الأربعة
ولا شك أن ثلاثة أثمانها واحد ، وأربعة أخماس
ضرورة أن ثمن الأربعة هو النصف
إذا يكون ثلاثة أثمان الأربعة واحدا ونصفا
وأما الأربعة أخماس
فثلاثة أثمانها ثلاثة أعشار -