تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد ، والجارية بحسب قيمتهما فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسها كما هي الطريقة المختارة ، لأنه أخذ من مقابل الجارية : أعني سبعة ، وخمسا :
شرح
- فإذا أخذ المشتري : أي استرجع من البائع ربع الثمن بصفته أرشا : وهي الثلاثة فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسها كما هو الطريق المختار 6 / 4 - 3 / 2 ، 3 * 3 / 2 - 2 4 / 2 / 5 - 2 / 5 * 4 / 1 - 8 / 5 ، 8 / 8 - 8 / 5 - 8 / 3 6 / 5 ، 6 / 6 - 6 / 5 - 6 / 1 لأنه قد أخذ من مقابل الجارية : أعني سبعة وخمسا : سدسه : وهو واحد وخمس 3 * 7 / 5 - 7 / 15 ولما كانت هذه العملية صعبة جدا لاحتياجها إلى زيادة توضيح فنقول : إن السر فيه هو أن العبد ، والجارية في المثال الذي فرضهما لما كانا مالين مفروضين مختلفين في القيمة : بحيث لوحظ كل منهما لحاظا مستقلا ولازم هذا أن يكون الثمن مأخوذا بإزاء مالية كل واحد منهما -