بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد ، والجارية بحسب قيمتهما
فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشا
فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته
وللجارية سدسها
كما هي الطريقة المختارة ، لأنه أخذ من مقابل الجارية :
أعني سبعة ، وخمسا :
شرح
- فإذا أخذ المشتري : أي استرجع من البائع ربع الثمن بصفته أرشا :
وهي الثلاثة
فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسها
كما هو الطريق المختار
6 / 4 - 3 / 2 ، 3 * 3 / 2 - 2
4 / 2 / 5 - 2 / 5 * 4 / 1 - 8 / 5 ، 8 / 8 - 8 / 5 - 8 / 3
6 / 5 ، 6 / 6 - 6 / 5 - 6 / 1
لأنه قد أخذ من مقابل الجارية :
أعني سبعة وخمسا :
سدسه : وهو واحد وخمس
3 * 7 / 5 - 7 / 15
ولما كانت هذه العملية صعبة جدا
لاحتياجها إلى زيادة توضيح
فنقول :
إن السر فيه هو أن العبد ، والجارية في المثال الذي فرضهما لما كانا مالين مفروضين مختلفين في القيمة :
بحيث لوحظ كل منهما لحاظا مستقلا
ولازم هذا أن يكون الثمن مأخوذا بإزاء مالية كل واحد منهما -