ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ، ومعيبة :
أعني العشرة ، والسبعة ، والنصف
وأخذ التفاوت : وهو الربع من الثمن :
وهي ثلاثة إذا فرض الثمن اثني عشر دينارا
كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه :
مدفوع ( 83 ) :
شرح
- وقيمتهما صحيحين تساوي عشرة دنانير
6 + 4 - 10
وقيمتهما معيبين تساوي سبعة دنانير ونصف دينار
5 / 2 + 5 - 5 / 7
5 / 7 - 4 / 3 . 4 / 4 - 4 / 3 - 4 / 1
وعندئذ قال في ص 292 :
وأخذ التفاوت : وهو الربع من الثمن المسمّى في العقد :
12 / 4 - 3
إذا فرض أن الثمن اثنا عشر دينارا
كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه
دفع عن الوهم المذكور في ص 290
خلاصة الدفع :
إنه فرق بين المقيس ، والمقيس عليه :
أي بين المثال الذي ذكره :
وهما المبيعان المستقلان المعبر عنه
ب : المقيس عليه
وبين محل الكلام الذي هو النصفان المختلفان في القيمة المعبر عنه ب : المقيس
ومن هنا يبدأ الشيخ بالحديث عن المثال الذي ذكره في التوهم ، وأن قاعدة المشهور صحيحه
لكن هذا لا يلازم أن تكون صحيحة فيما نحن فيه
ثم قال في المثال :
إن الثمن : وهو اثنا عشر دينارا
موزّع على العبد ، والجارية -