تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ، ومعيبة : أعني العشرة ، والسبعة ، والنصف وأخذ التفاوت : وهو الربع من الثمن : وهي ثلاثة إذا فرض الثمن اثني عشر دينارا كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه : مدفوع ( 83 ) :
شرح
- وقيمتهما صحيحين تساوي عشرة دنانير 6 + 4 - 10 وقيمتهما معيبين تساوي سبعة دنانير ونصف دينار 5 / 2 + 5 - 5 / 7 5 / 7 - 4 / 3 . 4 / 4 - 4 / 3 - 4 / 1 وعندئذ قال في ص 292 : وأخذ التفاوت : وهو الربع من الثمن المسمّى في العقد : 12 / 4 - 3 إذا فرض أن الثمن اثنا عشر دينارا كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه دفع عن الوهم المذكور في ص 290 خلاصة الدفع : إنه فرق بين المقيس ، والمقيس عليه : أي بين المثال الذي ذكره : وهما المبيعان المستقلان المعبر عنه ب‍ : المقيس عليه وبين محل الكلام الذي هو النصفان المختلفان في القيمة المعبر عنه ب‍ : المقيس ومن هنا يبدأ الشيخ بالحديث عن المثال الذي ذكره في التوهم ، وأن قاعدة المشهور صحيحه لكن هذا لا يلازم أن تكون صحيحة فيما نحن فيه ثم قال في المثال : إن الثمن : وهو اثنا عشر دينارا موزّع على العبد ، والجارية -