حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة :
صحيحا ، ومعيبا :
بأن اشترى عبدا ، وجارية باثني عشر دينارا
فظهرا معيبين
فالعبد يساوي أربعة دنانير صحيحا ، واثنين ، ونصفا معيبا
والجارية تساوي ستة دنانير صحيحة ، وخمسة معيبة ،
فإنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة
شرح
- وكأنه يقول :
إن طريق المشهور في محل الكلام أيضا صحيح
وقد عرفت أن محل الكلام هو هذا الذي قاله :
وهو الشيء الذي تغاير قيمتا نصفيه :
أي يكون أحد النصفين مختلفا في القيمة عن الآخر
وأما صورة المقيس عليه في هذا التوهم
فهو ما لو حصل الشراء بثمن واحد ، وعقد واحد على مالين معيبين ، ولزم أخذ الأرش منهما
وذلك كما لو كان عبد ، وجارية
وكانت قيمة كل واحد منهما صحيحا
غير قيمته معيبا -
وهنا لا يشير الشيخ إلى اختلاف البينات في الصحيح ، والمعيب وإنما يظهر من كلامه أن قيمة الصحيح ، والمعيب هنا واقعية ويفترض الشيخ أن القيمة المسماة بالعقد
اثنا عشر دينارا
فالعبد يساوي أربعة دنانير لو كان صحيحا
واثنين ونصفا لو كان معيبا
والجارية تساوي ستة دنانير صحيحة
وخمسة دنانير معيبة
ثم قال قدس سره في هذه الصفحة ما خلاصته :
إنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة
هي ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ، ومعيبة :
أي ملاحظة قيمتهما صحيحتين
مع ملاحظة قيمتهما معيبتين -