ليست قيمة المجموع المعيب
إلا باعتبار أن نصفه مقوّم بخمسة
ونصفه الآخر باثنين ونصف
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة والنصف
بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة ، والاثنين ، ونصف ، لنصف منه
وتفاوت ( 81 ) ما بين الستة ، والخمسة للنصف الآخر
وتوهم ( 82 ) أن حكم شراء شيء تغاير قيمتا نصفيه
شرح
- والسبعة والنصف التي هي قيمة المعيب
وقد ذكرنا قبل صفحات أننا نجعل كسرا اعتياديا منهما على طريقة المشهور
10 / 5 / 7 - 4 / 3
إلا أن هذا لا يكون مع اختلاف نصفي المبيع في القيمة
بل لا بدّ حينئذ من ملاحظة النصفين مستقلا
وأخذ الفرق بين نصفيهما :
أي ما بين الأربعة ، والاثنين ، والنصف : - وهما قيمتي الصحيح ، والتفاوت
أو الفرق ما بين نصفي قيمتي المعيب الذي هي الثلاثة ، والاثنان ، وثلاثة أرباع ، لأن قيمتي المعيب هي الستة ، ونصفها الثلاثة ،
والخمسة والنصف
ونصفها ما ذكرنا
وإلى هذا أشار بقوله في هذه الصفحة :
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة ، والسبعة ونصف
بالجر عطفا على المجرور في قوله في هذه الصفحة : من أخذ التفاوت :
أي بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الستة ، والخمسة
خلاصة هذا التوهم :
إن الشيخ قدس سره يريد الانتصار لطريق المشهور
فيعرض صورة لموضوع معين يكون طريق المشهور فيه صحيحا فيقيس ذلك على محل الكلام -