والأظهر ( 102 ) في العرف هو المعنى الأول
والأنسب ( 103 ) بمعنى البراءة هو الثاني
وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث
وهو ( 104 ) بعيد عن اللفظ
إلا ( 105 ) أن يرجع إلى المعنى الأول
والأمر ( 106 ) سهل
ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا ( 107 ) ، أو عن عيب خاص إنما
شرح
- الحكم المترتب على العيب بحكم العقلاء والشرع ، وذلك الحكم هو الخيار وأما الأرش فهو بمقتضى نفس المبادلة والمعاوضة
وعلى هذا الاحتمال لا مجال لاثبات الغرر
بخلاف التقدير الأول ، والثاني .
من هنا يروم قدس سره أن يبدي رأيه حول التقادير الثلاثة المحتملة ، لتبري البائع عن العيب فقال : فالأظهر في العرف هو المعنى الأول .
وقد عرفت معنى الأظهرية في الهامش 94 من ص 23
وقد عرفت معنى الأنسبية في الهامش 93 ص 22
وقد عرفت وجه البعد في الهامش 101 ص 23
والمراد من قوله : تقدم عن التذكرة ما نقله عن العلامة قدس سره في ص 17 عند قوله :
لأنا نقول : إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد .
أي إلا أن يرجع التقدير الثالث إلى المعنى الأول .
هذا استدراك عما أفاده : من كون التقدير الثالث بعيد عن لفظ التبري .
خلاصته : إنه لو أرجعنا الخيار إلى كونه مسببا عن العيب :
بمعنى أنه كناية عن سببه الذي هو العيب
فلا بعد للتقدير الثالث عن لفظ التبري .
أي ولو لم نرجع المعنى الثالث إلى المعنى الأول
فالأمر سهل لا يحتاج إلى قيل وقال .
أي عن أي عيب كان : خاصا ، أو عاما .