تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والأظهر ( 102 ) في العرف هو المعنى الأول والأنسب ( 103 ) بمعنى البراءة هو الثاني وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث وهو ( 104 ) بعيد عن اللفظ إلا ( 105 ) أن يرجع إلى المعنى الأول والأمر ( 106 ) سهل ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا ( 107 ) ، أو عن عيب خاص إنما
شرح
- الحكم المترتب على العيب بحكم العقلاء والشرع ، وذلك الحكم هو الخيار وأما الأرش فهو بمقتضى نفس المبادلة والمعاوضة وعلى هذا الاحتمال لا مجال لاثبات الغرر بخلاف التقدير الأول ، والثاني . من هنا يروم قدس سره أن يبدي رأيه حول التقادير الثلاثة المحتملة ، لتبري البائع عن العيب فقال : فالأظهر في العرف هو المعنى الأول . وقد عرفت معنى الأظهرية في الهامش 94 من ص 23 وقد عرفت معنى الأنسبية في الهامش 93 ص 22 وقد عرفت وجه البعد في الهامش 101 ص 23 والمراد من قوله : تقدم عن التذكرة ما نقله عن العلامة قدس سره في ص 17 عند قوله : لأنا نقول : إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد . أي إلا أن يرجع التقدير الثالث إلى المعنى الأول . هذا استدراك عما أفاده : من كون التقدير الثالث بعيد عن لفظ التبري . خلاصته : إنه لو أرجعنا الخيار إلى كونه مسببا عن العيب : بمعنى أنه كناية عن سببه الذي هو العيب فلا بعد للتقدير الثالث عن لفظ التبري . أي ولو لم نرجع المعنى الثالث إلى المعنى الأول فالأمر سهل لا يحتاج إلى قيل وقال . أي عن أي عيب كان : خاصا ، أو عاما .