فلو تلف بهذا العيب ( 110 ) في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع ، لعموم النص ( 111 )
لكن ( 112 ) في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري
فالأقرب عدم ضمان البائع
وكذا لو علم المشتري به ( 113 ) قبل العقد ، أو رضي به ( 114 ) بعده وتلف في زمن خيار المشتري
شرح
- ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 351 الباب 5 الحديث 1
وقال عليه السلام :
يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 152 ) - الباب 5 ) - الحديث 4
هذه هي النصوص التي يرومها شيخنا الأنصاري قدس سره
فكن حكما بيننا ، وبينه ، وكن منصفا مجردا نفسك عن كل شيء .
ثم إن الاشكال بعينه وارد على ما أفاده ( شيخنا الشهيد الأول ) قدس سره في الدروس .
نعم يمكن توجيه العبارة بوجه يرتفع الاشكال .
« 13 » خلاصة التوجيه : إن العيب إذا كان موجبا لنقصان المبيع نقصا لا يسقطه عن المالية رأسا ، أو نهائيا فلا خيار للمشتري ، فله الأرش .
وأما إذا كان العيب موجبا لا تلاف العين رأسا ونهائيا : بحيث لا يستفاد منه شيء للغرض الذي اشتري له
فهنا لا يسقط خيار المشتري بهذا العيب الذي تبرأ منه البائع فلو تلف المبيع بالعيب الذي تبرأ منه البائع يكون البائع ضامنا للمبيع ، ولا يسقط خيار المشتري حينئذ
فله إما الفسخ ، أو أخذ بدل العين التالفة .
أي بالعيب الذي تبرأ منه البائع .
المراد منه هي الأخبار المذكورة في الهامش 109 ص 25 ، وص 26
استدراك عما أفاده : من عدم سقوط ضمان البائع لو تلف المبيع .
أي بالعيب الذي تبرأ منه البائع .
أي بالعيب الذي في المبيع على فرض وجوده فيه .
هامش
( 13 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب