( والنسبتين )
فتتحد الطريقتان دائما
كما إذا قوّمت إحداهما صحيحا باثني عشر
ومعيبا بستة
وقوّمت الأخرى صحيحا بستة
ومعيبا بثلاثة ، فان نصف الصحيحين :
أعني التسعة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين :
وهي الأربعة والنصف :
عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستة
والستة مع الثلاثة
والحاصل :
إن كل صحيح ضعف المعيب
فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين
وإن اختلفت النسبة ( 71 )
فقد يختلف الطريقان
وقد يتحدان
وقد تقدم مثالهما في أول المسألة :
شرح
هذا هو القسم الثاني :
وهو الاختلاف في النسبة
بين قيمة الصحيح ، والمعيب على إحدى البينتين منها على البينة الأخرى
فهنا يقول الشيخ :
( تارة ) :
يختلف الطريقان
( وأخرى ) :
يتحدان
وقد تقدم مثالهما في أول المسألة
وإلى اتحاد الطريقين ، واختلافهما
أشار قدس سره بقوله في هذه الصفحة :
فقد يختلف الطريقان ، وقد يتحدان