. . . . . . . . . .
شرح
- حيث قال قدس سره في ص 285 :
ووجه تعين هذا الطريق :
أي طريق الشهيد الثاني : « 168 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .1
أنه ينحصر الاستنتاج بينهما ، إذ لا يوجد طريق ثالث متصور في نظره
فهو قدس سره يروم الطعن على طريق المشهور
فهمته منصبة على مناقشة طريق المشهور
فهذا الطعن والانصباب
كاف في اثبات صحة طريق الشهيد الثاني
وحاصل مراده قدس سره :
إن القاعدة الفقهية التي تبرهن على صحة أحد الطريقين
لا تنطبق على طريق المشهور ، لأن المشهور عندما
يقول بأخذ المعدّل بين القيمتين
والشهيد حينما يقول بأخذ المعدّل بين النسبتين له
يقول بأحد وجهين فقهيين :
( الوجه الأول ) :
هو الجمع بالعمل بين البينتين في الأخذ من كل منهما في نصف العين
( الوجه الثاني ) :
هو أن أخذ المعدل إنما هو لأجل الجمع بين الحقين :
بتنصيف ما به التفاوت نفيا واثباتا :
أي فيما فسّره أحدهما « 169 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .1 وربحه الآخر
ثم يأتي الشيخ بمثال للجمع بين الحقين بالتنصيف
وحاصل المثال :
إن شخصين أودعا درهمين عند شخص
ثم ضاع أحد الدرهمين عند الشخص المودع الذي يعبر عنه ب : ( الودعي )
فجاء المالكان يطالبانه بالدرهمين ، ولم يعلما بضياع الدرهم الواحد ، ولم يعلما أنه لمن
ولم تكن هناك بينة في ذلك تشهد لأحد الشخصين :
بأن الدرهم الضائع من فلان
ولا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود
فعندئذ لا بدّ من الحكم والقضاء بتنصيف الدرهم الموجود بين المالكين
« 168 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .16 169 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب