فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقتين أبدا ، لأن نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما
ونصفه الآخر إلى نصف الأخرى
كما إذا اتفقا على كون الصحيح اثني عشر
شرح
- بأن تتفق كلتا الطريقتين السابقتين دائما .
ولا يقع الاختلاف بينهما ، لأن :
قيمة الصحيح / معدل قيمة المعيب 2 / 1 قيمة الصحيح / 2 / 1 قيمة أحدهما + قيمة الصحيح / 2 / 1 قيمة المعيب الأخرى
ثم يضرب الشيخ مثالا في هذه الصفحة ويقول :
كما إذا اتفقت البينتان على أن الصحيح اثنا عشر دينارا
وقالت إحداهما :
إن المعيب ثمانية دنانير
وقالت الأخرى :
إن قيمة المعيب ستة دنانير
فهنا على طريق المشهور نأخذ معدّل المعيب :
8 + 6 - 14 ، 14 / 2 - 7
12 / 7 من القيمة السوقية التي يؤخذ بمقدارها من القيمة المسماة في العقد
وهذا يساوي نتيجة طريق الشهيد
وذلك : بأن تنسب إحدى قيمتي المعيب إلى قيمة الصحيح
12 / 8 - 6 / 4 - 3 / 2 ، 3 / 3 - 3 / 2 - 3 / 1
وننسب القيمة الأخرى أيضا :
12 / 6 - 2 / 1 ، 2 / 2 - 2 / 1 - 2 / 1
ثم نطرح إحداهما من الأخرى
2 / 1 - 3 / 1 - 6 / 3 - 2 - 6 / 1