تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أن أخذ القيمة من القيمتين على طريقة المشهور أو النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريقة الثانية إما للجمع بين البينتين ، لإعمال كل منهما في نصف العين كما ذكرنا وإما لأجل أن ذلك توسط بينهما ، لأجل الجمع بين الحقين : بتنصيف ما به التفاوت نفيا واثباتا على النهج الذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البينتين كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردد بينهما : من عند الودعي ، ولم تكن هناك بينة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل ولا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود فعلى الأول ( 74 ) فاللازم وإن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح ، والمعيب كما فعله المشهور : بأن يجمع الاثنا عشر ، والثمانية المفروضتين قيمتين للصحيح في المثال المتقدم ويؤخذ نصف إحداهما قيمة نصف المعيب صحيحا ونصف الأخرى قيمة النصف الآخر منه ولازم ذلك ( 75 ) كون تمامه بعشرة
شرح
أي إنا إذا أردنا الجمع بين الحقين على طريقة المشهور فاللازم هو جمع نصفي قيمتي الصحيح ، واخراج المعدّل له وجمع نصفي قيمتي المعيب ، واخراج المعدّل له كما فعله المشهور : بأن نجمع الاثني عشر ، والثمانية اللذين كانا قيمتين للصحيح في المثال المتقدم ثم نأخذ نصف أحدهما بصفته قيمة لنصف المبيع حال كونه صحيحا ثم نأخذ بنصف قيمة الصحيح الأخرى بصفته قيمة للنصف الآخر من نفس المبيع وليس ذلك أكثر من اخراج المعدّل بين القيمتين 12 + 8 - 20 ، 20 / 2 - 10 أي ولازم العملية المذكورة أن يكون كل الصحيح بعشرة