. . . . . . . . . .
شرح
- فعندئذ يتحد الطريقان دائما ومثاله في كلام الشيخ
هو قول إحدى البينتين :
إن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا
والمعيب ستة دنانير
وقول البينة الأخرى :
إن قيمة الصحيح ستة دنانير
والمعيب ثلاثة دنانير
فإذا طبقنا طريقة الشهيد
أخذنا معدّل الصحيحين
12 + 6 - 18 ، 18 / 2 - 9
6 + 3 - 9 ، 9 / 2 - 5 / 4
9 / 5 / 4 - 2 / 1
فتكون النتيجة هي نفسها على طريقة المشهور :
وهي نسبة الصحيح إلى المعيب في بينة هي :
12 / 6 - 2 / 1
والصحيح ، والمعيب على البينة الأخرى : وهي
6 / 3 - 2 / 1
وإلى هذا القسم أشار الشيخ قدس سره بقوله في ص 282 :
فان اتحدت النسبة
إلى آخر ما ذكره في هذا القسم
ثم قال الشيخ :
والحاصل :
إن كل صحيح ضعف المعيب :
أي على شهادة كلتا البينتين
يلزم من ذلك كون نصف الصحيحين :
أي معدّل الصحيح ضعف نصف المعيبين :
يعني ضعف معدّل المعيب