تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
- فعندئذ يتحد الطريقان دائما ومثاله في كلام الشيخ هو قول إحدى البينتين : إن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا والمعيب ستة دنانير وقول البينة الأخرى : إن قيمة الصحيح ستة دنانير والمعيب ثلاثة دنانير فإذا طبقنا طريقة الشهيد أخذنا معدّل الصحيحين 12 + 6 - 18 ، 18 / 2 - 9 6 + 3 - 9 ، 9 / 2 - 5 / 4 9 / 5 / 4 - 2 / 1 فتكون النتيجة هي نفسها على طريقة المشهور : وهي نسبة الصحيح إلى المعيب في بينة هي : 12 / 6 - 2 / 1 والصحيح ، والمعيب على البينة الأخرى : وهي 6 / 3 - 2 / 1 وإلى هذا القسم أشار الشيخ قدس سره بقوله في ص 282 : فان اتحدت النسبة إلى آخر ما ذكره في هذا القسم ثم قال الشيخ : والحاصل : إن كل صحيح ضعف المعيب : أي على شهادة كلتا البينتين يلزم من ذلك كون نصف الصحيحين : أي معدّل الصحيح ضعف نصف المعيبين : يعني ضعف معدّل المعيب