تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ضمان العيب : وهذا ( 94 ) أنسب بمعنى البراءة ومقتضاه ( 95 ) عدم ضمانه بمال فتصير ( 96 ) الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع لا توجب ( 97 ) إلا تخييرا بين الرد ، والامضاء مجانا ومرجع ذلك ( 98 ) إلى إسقاط أرش العيوب في عقد البيع ، لا ( 99 ) خيارها ( الثالث ) ( 100 ) : حكم العيب ومعناه ( 101 ) البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب
شرح
أي المعنى الثاني للتبري أنسب إلى البراءة كما علمت . أي ومقتضى التقدير الثاني هو عدم ضمان البائع بمال . أي نتيجة تقدير الثاني أن الصحة في المبيع تكون من قبيل الصفات المشترطة في العين الغائبة عند فقدانها . فكما أن للمشتري الخيار بين الرد ، أو الامضاء مجانا كذلك فيما نحن فيه : وهو تبري البائع عن ضمان مال ، فان له الخيار بين الرد ، أو الامضاء مجانا : أي بلا أخذ أرش . أي هذا التبري الذي هو عدم ضمان مال . أي ومآل مثل هذا التبري عن الضمان : إلى التبري عن الأرش الذي هو في قبال العيب . أي وليس مآل مثل هذا التبري إلى خيار المشتري بين الرد ، والامضاء وأخذ الأرش . أي التقدير الثالث من التقادير الثلاثة هو حكم العيب : أي البراءة عن حكم العيب الذي هو الخيار والرد ، لا الأرش . والتقدير الثالث عكس التقدير الثاني ، فان الثاني يتبرأ البائع من الأرش ، وهنا لا يتبرأ منه . أي ومعنى التبري عن الحكم هي البراءة من الخيار الذي ثبت تحققه بمقتضى العقد بسبب العيب الذي وجد فيه . وهذا التقدير بعيد عن المعنى ، والفهم العرفي كما أنه بعيد عن لفظ التبري . وجه البعد هو أن تعيب المبيع ليس مرتبطا بالبائع حتى يتبرأ عن حكم العيب ، ويتجنب عنه ، وينحيه عنه وإن كان تقدير الحكم محتملا ، لاحتمال نفي البائع وتبريه عن -