كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة
وقالت إحداهما : قيمة الصحيح ثمانية
وقالت الأخرى : عشرة
فعلى الأولى
شرح
- وقالت الأخرى :
إن قيمته عشرة دنانير
فعلى الأولى : وهو الطريق المشهوري
8 + 10 - 18
18 / 2 - 9 معدّل الصحيح
وأما المعيب :
فلا يحتاج إلى معدّل ، لاتفاق البينتين عليه :
وهو ( 6 )
إذا :
9 / 6 - 3 / 2
فيؤخذ بثلثي القيمة المسماة بالعقد
3 / 3 - 3 / 2 - 3 / 1
وعلى الثانية يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا
8 / 6 - 4 / 3 ، 10 / 6 - 5 / 3
4 / 4 - 4 / 3 - 4 / 6
5 / 5 - 5 / 3 - 5 / 2
4 / 1 + 5 / 2 - 20 / 5 + 8 - 20 / 13
20 / 13 + 2 - 20 / 13 * 2 / 1 - 40 / 13 - 07 / 3 / 1 -