فالأرش ربع الثمن :
أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر
وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على احدى البينتين بالسدس
وعلى الأخرى ثلاثة أثمان
وبنصف المجموع : اعني ستة ، ونصفا من اثني عشر جزء
شرح
- أعني العشرة
ثم نأخذ نصف مجموع قيمتي المعيب :
أعني سبعة دنانير ونصف دينار
هكذا :
( 12 + 8 - 20 ، 20 / 2 - 10 )
( 10 + 5 - 15 ، 15 / 2 - 5 / 7 )
إذا يكون التفاوت بالربع :
أي :
10 / 5 / 7 - 4 / 3
4 / 4 - 4 / 3 - 4 / 1
فالأرش ربع الثمن :
أعني ثلاثة من اثني عشرة دينارا :
أي أن : 12 / 4 - 3
وقد أشار إلى هذا الاختلاف بقوله في ص 271 :
كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
وإلى أن التفاوت بالربع بقوله في ص 272 :
فالتفاوت بالربع
فالأرش ربع الثمن
وأما على طريقة الشهيد الثاني على نفس المثال
فنأخذ التفاوت بين قيمة الصحيح ، والمعيب
على إحدى البينتين بالسدس -