تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فالأرش ربع الثمن : أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على احدى البينتين بالسدس وعلى الأخرى ثلاثة أثمان وبنصف المجموع : اعني ستة ، ونصفا من اثني عشر جزء
شرح
- أعني العشرة ثم نأخذ نصف مجموع قيمتي المعيب : أعني سبعة دنانير ونصف دينار هكذا : ( 12 + 8 - 20 ، 20 / 2 - 10 ) ( 10 + 5 - 15 ، 15 / 2 - 5 / 7 ) إذا يكون التفاوت بالربع : أي : 10 / 5 / 7 - 4 / 3 4 / 4 - 4 / 3 - 4 / 1 فالأرش ربع الثمن : أعني ثلاثة من اثني عشرة دينارا : أي أن : 12 / 4 - 3 وقد أشار إلى هذا الاختلاف بقوله في ص 271 : كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح وإلى أن التفاوت بالربع بقوله في ص 272 : فالتفاوت بالربع فالأرش ربع الثمن وأما على طريقة الشهيد الثاني على نفس المثال فنأخذ التفاوت بين قيمة الصحيح ، والمعيب على إحدى البينتين بالسدس -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر