ويؤخذ نصفه : وهي ثلاثة وربع ، وقد كان في الأول ثلاثة ( 61 )
وقد ينقص عن الأول
شرح
- وعلى البينة الثانية بثلاثة أثمان ، أي هكذا :
12 / 10 - 6 / 5 ، 6 / 6 - 6 / 5 - 6 / 1
8 / 5 ، 8 / 8 - 8 / 5 - 8 / 3
6 / 1 + 8 / 3 - 24 / 4 + 9 - 24 / 13
12 * 24 / 13 - 2 / 13 - 5 / 6
وهو كما قال الشيخ ( 5 / 6 ) : أي أن النتيجتين متطابقتان
ثم قال : ويؤخذ النصف ويكون ( 4 / 1 3 ) وهو كما قلناه ( 4 / 1 3 ) أيضا .
وقد كان طبقا للطريق الأول المشهوري :
6 / 1 / 8 / 3 - 6 / 1 * 3 / 8 - 18 / 8 - 9 / 4 4 / 1 / 2 / 1
وإلى هذا أشار الشيخ قدس سره بقوله في هذه الصفحة :
ويؤخذ نصفه
ثم قال الشيخ قدس سره في هذه الصفحة :
وقد ينقص عن الأول
خلاصة كلامه :
هو أن نتيجة القاعدة التي ذكرها الشهيد الثاني قدس سره :
تنقص عن نتيجة التي ذكرها المشهور
كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة دنانير :
يعني بقول كلتا البينتين وقال إحدى البينتين :
إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير -