تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ويؤخذ نصفه : وهي ثلاثة وربع ، وقد كان في الأول ثلاثة ( 61 ) وقد ينقص عن الأول
شرح
- وعلى البينة الثانية بثلاثة أثمان ، أي هكذا : 12 / 10 - 6 / 5 ، 6 / 6 - 6 / 5 - 6 / 1 8 / 5 ، 8 / 8 - 8 / 5 - 8 / 3 6 / 1 + 8 / 3 - 24 / 4 + 9 - 24 / 13 12 * 24 / 13 - 2 / 13 - 5 / 6 وهو كما قال الشيخ ( 5 / 6 ) : أي أن النتيجتين متطابقتان ثم قال : ويؤخذ النصف ويكون ( 4 / 1 3 ) وهو كما قلناه ( 4 / 1 3 ) أيضا . وقد كان طبقا للطريق الأول المشهوري : 6 / 1 / 8 / 3 - 6 / 1 * 3 / 8 - 18 / 8 - 9 / 4 4 / 1 / 2 / 1 وإلى هذا أشار الشيخ قدس سره بقوله في هذه الصفحة : ويؤخذ نصفه ثم قال الشيخ قدس سره في هذه الصفحة : وقد ينقص عن الأول خلاصة كلامه : هو أن نتيجة القاعدة التي ذكرها الشهيد الثاني قدس سره : تنقص عن نتيجة التي ذكرها المشهور كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة دنانير : يعني بقول كلتا البينتين وقال إحدى البينتين : إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 274 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر