تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
نسبة المعيب إلى كل من القيمتين المستلزمة بعد فرض وجوب العمل بالبينتين ، جمعا لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ، للجمع بين البينتين في العمل والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور :
شرح
- فنلاحظ نسبة المعيب المتفق عليه بين البينتين إلى كل من القيمتين للصحيح وهذا يستلزم ملاحظة أخذ نصف إحدى القيمتين مع نصف الآخر ليحصل لنا من الناحية الفقهية أننا عملنا بالبينتين في الجملة والمفروض في هذه الصورة : وهي صورة اتفاقهما على المعيب واختلافهما على الصحيح المفروض أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمة الصحيح . أي إلى معدّل الصحيح الذي هي طريقة المشهور : مخالفة لنسبة نصفه : أي نصف الصحيح : أي إلى معدّل المعيب ، لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسعة نصفه إلى كل من نسبة ذلك الكل : وهي الأربعة والنصف في المثال لا إلى كل من النصفين المركب منهما ذلك الكل الذي يكون على الطريق المشهور كالأربعة والخمسة بل النصف المنسوب إلى أحد بعض ( جزء ) المنسوب إليه كالأربعة هي نسبة مغايرة لنسبته : أي المعدّل إلى البعض الآخر : أعني الخمسة وهكذا غيره من الأمثلة والشيء الأساسي هنا مطلبان : ( أحدهما ) : استذكار طريقتي المشهور ، والشهيد ، حيث إن المشهور يرى في هذه وهي صورة الاتفاق على المعيب ، والاختلاف على الصحيح -