تجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ونسبته إلى الستة بالثلث
وعلى الثانية يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا
وعلى الأخرى خمسين
فيؤخذ نصف الربع ، ونصف الخمسين
فيكون ثمنا وخمسا : وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس توضيح هذا المقام ( 62 )
شرح
- مع العلم بأن الشيخ يقول في هذه الصفحة :
فيؤخذ نصف الربع ، ونصف الخمسين
فيكون ثمنا وخمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس وعلى الطريقة القديمة ينتج :
5 * 8 - 40 ، 40 / 8 - 5
40 / 5 - 8
40 * 3 - 120
120 / 5 - 24
120 / 8 - 15
120 / 3 - 40
24 + 15 - 39
أي توضيح هذه الكيفية المذكورة :
هو أن الاختلاف بين البينات
إما أن يكون في الصحيح فقط ، مع اتفاقهما على قيمة المعيب
وإما أن يكون في المعيب فقط ، مع اتفاقهما على قيمة الصحيح
وإما أن يكون الاختلاف فيهما :
أي في الصحيح ، والمعيب معا
ولا يوجد فرض رابع ، لأن الفرض الرابع
إنما هو على اتفاقهما على قيمتي الصحيح ، والمعيب معا
مع العلم بأننا نفترض اختلافهما كليا ، أو جزئيا
ثم يفصل الشيخ قدس سره الاحتمالات الثلاثة الناشئة من الاختلاف المذكور :
وهي ثلاثة :