تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
تجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ونسبته إلى الستة بالثلث وعلى الثانية يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا وعلى الأخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع ، ونصف الخمسين فيكون ثمنا وخمسا : وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس توضيح هذا المقام ( 62 )
شرح
- مع العلم بأن الشيخ يقول في هذه الصفحة : فيؤخذ نصف الربع ، ونصف الخمسين فيكون ثمنا وخمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس وعلى الطريقة القديمة ينتج : 5 * 8 - 40 ، 40 / 8 - 5 40 / 5 - 8 40 * 3 - 120 120 / 5 - 24 120 / 8 - 15 120 / 3 - 40 24 + 15 - 39 أي توضيح هذه الكيفية المذكورة : هو أن الاختلاف بين البينات إما أن يكون في الصحيح فقط ، مع اتفاقهما على قيمة المعيب وإما أن يكون في المعيب فقط ، مع اتفاقهما على قيمة الصحيح وإما أن يكون الاختلاف فيهما : أي في الصحيح ، والمعيب معا ولا يوجد فرض رابع ، لأن الفرض الرابع إنما هو على اتفاقهما على قيمتي الصحيح ، والمعيب معا مع العلم بأننا نفترض اختلافهما كليا ، أو جزئيا ثم يفصل الشيخ قدس سره الاحتمالات الثلاثة الناشئة من الاختلاف المذكور : وهي ثلاثة :