تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
اثنتي عشرة والأخرى ثمانية وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة فعلى الأول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح : اعني العشرة ونصف قيمتي المعيب : وهي سبعة ، ونصف فالتفاوت بالربع
شرح
- وأما الوجه الذي يذكره الشهيد فقد قال عنه الشيخ قدس سرهما : أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات من غير ملاحظة القيم وحسب ما يستفاد من العبارة هو أننا ننسب قيمة الصحيح إلى قيمة المعيب في كل بينة ، ونخرج معدّل النسبة بينهما وهذه الطريقة قد تتحد نتيجتها مع طريقة المشهور كما أشار إليها بقوله في ص 271 : وحاصله قد يتحد مع الطريق المشهور ثم ذكر الشيخ مثالا للاتفاق بين الطريقتين بعد أن حوّلنا أولا في الطريق المشهور على المثال السابق الذي تكون نتيجته : هو الفرق بين البينتين بالثلثين وقد تختلف نتيجتها مع الطريق المشهور كما أشار إليها بقوله في ص 271 : وقد يختلفان وخلاصة هذا الاختلاف : إن إحدى البينتين تقول : إن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا وقيمة المعيب عشرة دنانير وقالت البينة الثانية : إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير وقيمة المعيب خمسة دنانير فإذا أردنا أن نطبق الطريق المشهوري فنأخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 272 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر