اثنتي عشرة
والأخرى ثمانية
وقيمة المعيب على الأول عشرة
وعلى الثاني خمسة
فعلى الأول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح :
اعني العشرة
ونصف قيمتي المعيب :
وهي سبعة ، ونصف
فالتفاوت بالربع
شرح
- وأما الوجه الذي يذكره الشهيد فقد قال عنه الشيخ قدس سرهما :
أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات من غير ملاحظة القيم
وحسب ما يستفاد من العبارة
هو أننا ننسب قيمة الصحيح إلى قيمة المعيب في كل بينة ، ونخرج معدّل النسبة بينهما
وهذه الطريقة قد تتحد نتيجتها مع طريقة المشهور
كما أشار إليها بقوله في ص 271 :
وحاصله قد يتحد مع الطريق المشهور
ثم ذكر الشيخ مثالا للاتفاق بين الطريقتين بعد أن حوّلنا أولا في الطريق المشهور على المثال السابق الذي تكون نتيجته :
هو الفرق بين البينتين بالثلثين
وقد تختلف نتيجتها مع الطريق المشهور
كما أشار إليها بقوله في ص 271 :
وقد يختلفان
وخلاصة هذا الاختلاف :
إن إحدى البينتين تقول :
إن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا
وقيمة المعيب عشرة دنانير
وقالت البينة الثانية :
إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير
وقيمة المعيب خمسة دنانير
فإذا أردنا أن نطبق الطريق المشهوري
فنأخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح : -