تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وحاصله : قد يتحد مع الطريق المشهور كما في المثال المذكور ، فان التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول وقد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
شرح
- وهذا الشكل على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين حيث دلت البينة الأولى على أن الصحيح اثنا عشر دينارا والمعيب أربعة دنانير فيكون 12 - 4 - 8 ودلت البينة الثانية على أن الصحيح ستة والمعيب اثنان فيكون 6 - 2 - 4 فنأخذ بنصفي الفرقين وذلك باخراج المعدل لهما : أي هكذا : 2 / 8 + 2 / 4 - 4 + 2 - 6 وهذا هو الأرش هذا على المثال السابق ثم إن الشيخ قدس سره ذكر مثالا آخر : وهو أن تدل إحدى البينتين على أن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا وتدل البينة الأخرى على أن قيمة الصحيح أربعة دنانير وهنا لم يذكر الشيخ قيمة المعيب بل قال : إننا نعمل بكلتا البينتين باعتبار أخذ نصفي القيمتين للصحيح ، جمعا بين الحقين : حق البائع ، وحق المشتري فيكون هكذا : 2 / 12 + 2 / 4 - 6 + 2 - 8 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر