وحاصله :
قد يتحد مع الطريق المشهور
كما في المثال المذكور ، فان التفاوت
بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين
كما ذكرنا في الطريق الأول
وقد يختلفان
كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
شرح
- وهذا الشكل على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين حيث دلت البينة الأولى على أن الصحيح اثنا عشر دينارا
والمعيب أربعة دنانير
فيكون 12 - 4 - 8
ودلت البينة الثانية على أن الصحيح ستة
والمعيب اثنان
فيكون 6 - 2 - 4
فنأخذ بنصفي الفرقين
وذلك باخراج المعدل لهما : أي هكذا :
2 / 8 + 2 / 4 - 4 + 2 - 6
وهذا هو الأرش
هذا على المثال السابق
ثم إن الشيخ قدس سره ذكر مثالا آخر :
وهو أن تدل إحدى البينتين على أن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا
وتدل البينة الأخرى على أن قيمة الصحيح أربعة دنانير
وهنا لم يذكر الشيخ قيمة المعيب
بل قال :
إننا نعمل بكلتا البينتين باعتبار أخذ نصفي القيمتين للصحيح ، جمعا بين الحقين :
حق البائع ، وحق المشتري
فيكون هكذا :
2 / 12 + 2 / 4 - 6 + 2 - 8 -