تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
باندفاع ( 83 ) الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها ( 84 ) بخلاف الثاني ( 85 ) ، فان الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها ( 86 ) فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر ( 87 ) وأما البراءة ( 88 ) عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غرر في المبيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها ( 89 ) ، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالته ثم إن البراءة في هذا المقام ( 90 )
شرح
الباء بيان لكيفية الاندفاع وقد عرفتها في الهامش 82 ص 20 عند قولنا : والسر في ذلك . أي بعدم العيوب الموجودة في المبيع ، لاعتماد المشتري على أصالة الصحة والسلامة في المبيع ، حيث إن المتعاملين إنما يقدمان على شراء وبيع الأشياء الصحيحة السالمة من العيوب . وهو التبري عن الصفات المشترطة في العين الغائبة . أي بوجود تلك الصفات المشترطة في العين الغائبة . إلى هنا كان البحث حول تبري البائع عن العيوب الموجودة في المبيع . من هنا أخذ قدس سره في البحث عن العيوب المستحدثة في المبيع . أي عدم الصفات المستحدثة في المبيع . « 10 » أي مقام تبري البائع عن الصفات المستحدثة في المبيع . 11 مقصوده قدس سره من هذا الكلام : أن تبري البائع من العيوب يحتاج إلى تقدير مضاف . إما التعهد ، وإما الضمان ، وإما حكم العيب الذي هو الخيار . وقد أشار إلى كل واحد من هذه الثلاثة بقوله : الأول - الثاني - الثالث ونحن نشير إلى هذه الثلاثة عند رقمها الخاص . وأما وجه الاحتياج إلى تقدير مضاف : فلأن تعيب المعيب بشخصه وبنفسه لا يكون مرتبطا بالبائع حتى يتبرأ منه ، ويتجنب عنه ، وينحيه عن نفسه . -
هامش
( 10 ) 10 11 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر