باندفاع ( 83 ) الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة
فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها ( 84 )
بخلاف الثاني ( 85 ) ، فان الغرر لا يندفع فيه
إلا بالتزام البائع بوجودها ( 86 )
فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر ( 87 )
وأما البراءة ( 88 ) عن العيوب المتجددة
فلا يلزم من اشتراطها غرر في المبيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها ( 89 ) ، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالته
ثم إن البراءة في هذا المقام ( 90 )
شرح
الباء بيان لكيفية الاندفاع وقد عرفتها في الهامش 82 ص 20 عند قولنا : والسر في ذلك .
أي بعدم العيوب الموجودة في المبيع ، لاعتماد المشتري على أصالة الصحة والسلامة في المبيع ، حيث إن المتعاملين إنما يقدمان على شراء وبيع الأشياء الصحيحة السالمة من العيوب .
وهو التبري عن الصفات المشترطة في العين الغائبة .
أي بوجود تلك الصفات المشترطة في العين الغائبة .
إلى هنا كان البحث حول تبري البائع عن العيوب الموجودة في المبيع .
من هنا أخذ قدس سره في البحث عن العيوب المستحدثة في المبيع .
أي عدم الصفات المستحدثة في المبيع . « 10 »
أي مقام تبري البائع عن الصفات المستحدثة في المبيع . 11
مقصوده قدس سره من هذا الكلام :
أن تبري البائع من العيوب يحتاج إلى تقدير مضاف .
إما التعهد ، وإما الضمان ، وإما حكم العيب الذي هو الخيار .
وقد أشار إلى كل واحد من هذه الثلاثة بقوله :
الأول - الثاني - الثالث
ونحن نشير إلى هذه الثلاثة عند رقمها الخاص .
وأما وجه الاحتياج إلى تقدير مضاف :
فلأن تعيب المعيب بشخصه وبنفسه لا يكون مرتبطا بالبائع حتى يتبرأ منه ، ويتجنب عنه ، وينحيه عن نفسه . -
هامش
( 10 ) 10 11 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب