[ مسألة : يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح ، والمعيب ، ليعرف التفاوت بينهما ]
( مسألة )
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح ، والمعيب ، ليعرف التفاوت بينهما ، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت ( 1 )
وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها ( 2 )
وهو ( 3 ) قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد ، أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين ، أو لمثله في الصفات المقصودة كمن يخبر بأن هذه الحنطة ، أو مثلها يباع في السوق بكذا
وهذا ( 4 ) داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات :
من العدالة ، والإخبار عن الحسّ ، والتعدد ( 5 )
وقد يخبر ( 6 ) عن نظره ، وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله
وهذا ( 7 ) يحتاج إلى الصفات السابقة ( 8 ) ، وزيادة المعرفة ، والخبرة بهذا الجنس
شرح
فإن كان التفاوت ثلثا فثلث وإن كان ربعا فربع وإن كان خمسا فخمس وإن كان سدسا فسدس وإن كان ثمنا فثمن وإن كان تسعا فتسع وهكذا :
( 2 ) أي بالقيمة
( 3 ) أي العارف الخبير
( 4 ) أي ومثل هذا الإخبار داخل في الشهادة فلا بد فيه من كون المخبر متعددا :
( 5 ) بأن يكون عددهم اثنين عادلين :
بحيث تصح الصلاة خلفهما
( 6 ) أي هذا العارف بقيمة الصحيح والمعيب
( 7 ) أي ومثل هذا المخبر الذي أخبر بحدسه ونظره :
بكثرة ممارسته لأشباه هذا الشيء
( 8 ) وهي العدالة ، والتعدد ، والإخبار عن حس