لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام ( 18 ) : من حيث اعتبار شروط القبول ( 19 )
وإن احتملوا ( 20 ) في غير الأول الاكتفاء بالواحد إما ( 21 ) للزوم الحرج لو اعتبر التعدد وإما ( 22 ) لاعتبار الظن في مثل ذلك ( 23 ) مما انسدّ فيه باب العلم ويلزم ( 24 ) من طرح قول العادل الواحد والأخذ ( 25 ) بالأقل ، لأصالة براءة ( 26 ) ذمة البائع
تضييع ( 27 ) حق المشتري في أكثر المقامات
شرح
وهي التي أشير إليها في الهامش 9 - 10 من هذه الصفحة « 158 » 1
وهي العدالة ، والتعدد ، والإخبار عن حسّ ، وزيادة معرفة المقوّمين بأسعار الصحيح ، والمعيب
أي الفقهاء قدس اللّه أسرارهم وإن احتملوا في غير القسم الأول :
وهو القسم الثاني المعارف بالأسعار السوقية المتداولة فيما بينهم 159 والخبير بها والقسم الثالث العارف أيضا بالأسعار المتداولة ، والخبير بها والمراد بالقسم الأول :
هو العارف الخبير بالقيم السوقية
المشار إليه في الهامش 9 ص 251
هذا تعليل لاحتمال الفقهاء في غير القسم الأول :
وهو القسم الثاني ، والثالث :
الاكتفاء بمقوّم واحد
تعليل ثان للاحتمال المذكور
وهو الاكتفاء بالشاهد الواحد
حيث انسد فيه باب العلم
هذا محذور آخر على القول بعدم الاكتفاء بمقوّم واحد
بالجر عطفا على المجرور في ( من الجارة ) في قوله في هذه الصفحة :
من طرح : أي ويلزم من طرح قول العادل الواحد في مثل هذه الشهادة :
من الأخذ بالأقل
تعليل للزوم الأخذ بالأقل إذا طرح قول العدل الواحد :
أي الأخذ بالأقل لأجل أصالة براءة ذمة البائع عن الزائد
بالرفع فاعل لقوله : ويلزم من طرح : -
هامش
( 158 ) 158 159 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب