لم يرجع بشيء ( 202 )
ولو اختار ( 203 ) المشتري أن يفدّيه جاز ، ورجع ( 204 ) بها على البائع ، مع الاذن ( 205 ) .
وإلا فلا ( 206 ) ، انتهى ( 207 ) قوله ( 208 ) : وانتزعت إما راجع إلى رقبة العبد
أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه ، وأخذ قيمته وهذا القيد ( 209 ) غير موجود في باقي عبارات العلامة
في كتبه الثلاثة وكيف كان ( 210 )
شرح
أي بشيء من الثمن ، لأنه أقدم على ضرر نفسه ، لعلمه بتعلق الحق برقبة العبد في صورة جنايته
أي ولو اختار المشتري أن يعطي للمجني عليه دية جناية العبد
أي المشتري رجع بالفدية التي اختارها على البائع
أي رجوع المشتري على البائع بالفدية لو اختارها المشتري مبني على إجازة المالك الذي هو مولى العبد
أي وإن لم يأذن المالك فليس للمشتري الرجوع على البائع في الفدية
أي ما أفاده العلامة قدس سره في التحرير
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : أي الضمير في انتزعت الواقعة في كلام العلامة قدس سره
راجع إما إلى رقبة العبد ، أو إلى القيمة :
فالمعنى أن المجني عليه إما ينتزع من المشتري رقبة العبد
ويأخذ العبد من المشتري ، أو يبيع العبد ، وينتزع قيمته منه
وهو رجوع المشتري « 156 » 1 بتمام الثمن لو استوعبت الجناية تمام قيمة العبد : أي القيد المذكور موجود فقط في التحرير وأما في كتبه الثلاثة : التذكرة ، والقواعد ، والمختلف فغير موجود
يعني أي شيء قلنا في جناية العبد في صورة استيعاب الجناية
هامش
( 156 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب