وإما لعموم ( 28 ) ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ( 29 ) ما كان من قبيل الشهادة
كالقسم الأول ( 30 ) ، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني ( 31 ) لكونه ناشئا عن حدس ، واجتهاد ، وتتبع الأشباه ، والأنظار
وقياسه ( 32 ) عليها حتى أنه يحكم لأجل ذلك : بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا ، وكذا
وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك ( 33 ) .
ثم لو تعذر معرفة القيمة ، لفقد أهل الخبرة ، أو توقفهم
ففي كفاية الظن ( 34 ) ؟
أو الأخذ بالأقل ؟
وجهان ( 35 ) ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر ، لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به ( 36 )
شرح
- أي ويلزم من طرح قول العادل ، والأخذ بالأقل :
تضييع حق المشتري في أكثر المعاوضات عندما يظهر العيب فيها واختلف المقوّمون في قيمة المعيب ، والصحيح
إذا طرحنا قول العادل الواحد
تعليل للاكتفاء بقول الخبير العادل الواحد :
أي الاكتفاء بذلك لأجل العموم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام :
صدّق العادل ، حيث إن لفظ العادل عام يشمل الواحد ، والاثنين في مثل هذه الموارد
أي خرج من هذا العموم :
ما كان من قبيل الشهادات ، فان التعدد معتبر فيها لا محالة
وهو المشار إليه في الهامش 9 ص 251
وهو المشار إليه في الهامش 10 ص 251
أي وقياس القسم الثاني بالأشباه والأنظار « 160 » 1
أي يبذل له كذا وكذا من الدرهم ، أو الدينار
أي في معرفة القيمة السوقية المتعارفة فيما بينهم
وجه بكفاية الظن في معرفة القيمة ووجه الأخذ بالأقل
أي إلا الأخذ بالأكثر
هامش
( 160 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب