تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وإما لعموم ( 28 ) ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ( 29 ) ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول ( 30 ) ، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني ( 31 ) لكونه ناشئا عن حدس ، واجتهاد ، وتتبع الأشباه ، والأنظار وقياسه ( 32 ) عليها حتى أنه يحكم لأجل ذلك : بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا ، وكذا وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك ( 33 ) . ثم لو تعذر معرفة القيمة ، لفقد أهل الخبرة ، أو توقفهم ففي كفاية الظن ( 34 ) ؟ أو الأخذ بالأقل ؟ وجهان ( 35 ) ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر ، لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به ( 36 )
شرح
- أي ويلزم من طرح قول العادل ، والأخذ بالأقل : تضييع حق المشتري في أكثر المعاوضات عندما يظهر العيب فيها واختلف المقوّمون في قيمة المعيب ، والصحيح إذا طرحنا قول العادل الواحد تعليل للاكتفاء بقول الخبير العادل الواحد : أي الاكتفاء بذلك لأجل العموم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام : صدّق العادل ، حيث إن لفظ العادل عام يشمل الواحد ، والاثنين في مثل هذه الموارد أي خرج من هذا العموم : ما كان من قبيل الشهادات ، فان التعدد معتبر فيها لا محالة وهو المشار إليه في الهامش 9 ص 251 وهو المشار إليه في الهامش 10 ص 251 أي وقياس القسم الثاني بالأشباه والأنظار « 160 » 1 أي يبذل له كذا وكذا من الدرهم ، أو الدينار أي في معرفة القيمة السوقية المتعارفة فيما بينهم وجه بكفاية الظن في معرفة القيمة ووجه الأخذ بالأقل أي إلا الأخذ بالأكثر
هامش
( 160 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر