فلا رد ، وله ( 183 ) الأرش :
وهي نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا ، وغير جان .
من الثمن ، انتهى ( 184 )
وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب ، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني :
فإن كان المولى معسرا لم يسقط حق المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز ( 185 ) البيع أولا ، فان البائع إنما يملك
نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر فيبقى حق المجني عليه مقدّما على حق المشتري
ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ ، ويرجع بالثمن وبه قال أحمد ، وبعض الشافعية ( 186 ) أو مع ( 187 ) الاستيعاب
شرح
أي وللمشتري الأرش لو اقتص المجنيّ عليه من العبد الجاني عامدا
لا يخفى أن أخذ الأرش هنا إنما يتصور لو كان المشتري جاهلا بالعيب ومرجع الضمير في وهي : الأرش : أي الأرش هنا عبارة عن التفاوت الذي حدث في قيمة العبد بسبب الجناية
بين كون العبد جانيا وبين كونه غير جان
فيأخذ المشتري من الثمن بتلك النسبة
أي ما افاده العلامة قدس سره في القواعد ، والتحرير ، والتذكرة « 154 » 1 راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ج 7 . ص 435 عند قوله :
المسألة العشرون : لو باع الجاني خطأ
أي المولى المعسر 155
هذه العبارة : ( وبه قال أحمد وبعض الشافعية ) لا توجد في التذكرة ، في نفس الصفحة ، لكنها موجودة في مكان آخر راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . ج 7 . ص 26
عطف على قوله : ويرجع بالثمن : أي ومع استيعاب الجناية قيمة العبد الجاني يرجع المشتري على البائع بتمام الثمن ويأخذه منه
هامش
( 154 ) 154 155 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب