بالعيب الذي كان فيه
فلم يوجب ( 196 ) الرجوع بجميع الثمن كالمريض ( 197 ) ، والمرتد وقال أبو حنيفة ، والشافعي :
يرجع بجميع ثمنه ، لأن تلفه لأمر استحق عليه عند البائع فيجري مجرى اتلافه ، انتهى ( 198 )
وقال ( 199 ) في التحرير في بيع الجاني خطأ :
ولو كان السيد معسرا
لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد وللمشتري الفسخ مع عدم علمه ( 200 ) فان فسخ رجع بجميع الثمن .
وإن لم يفسخ ، واستوعبت الجناية قيمته ، وانتزعت :
يرجع المشتري بالثمن أيضا وإن لم تستوعب ( 201 ) قيمته رجع بقدر الأرش ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد :
شرح
أي هذا القصاص الوارد على الأطراف لا يوجب رجوع المشتري بتمام الثمن
تنظير لعدم بطلان البيع من أصله في صورة حدوث الجناية على الأطراف : أي ما نحن فيه نظير بيع العبد المريض لو مات عند المشتري وهو جاهل بمرضه
ونظير العبد المرتد الذي يقتل عند المشتري وهو جاهل بارتداده فالبيع غير باطل في العبد المريض ، والمرتد بل يسقط الرد ، لعدم قيام المبيع بعينه
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ج 7 . ص 27 عند قوله :
وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع الثمن
أي العلامة قدس سره
مع عدم علم المشتري
أي الجناية الصادرة من العبد إن لم تستوعب تمام قيمة العبد