تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب ( 196 ) الرجوع بجميع الثمن كالمريض ( 197 ) ، والمرتد وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يرجع بجميع ثمنه ، لأن تلفه لأمر استحق عليه عند البائع فيجري مجرى اتلافه ، انتهى ( 198 ) وقال ( 199 ) في التحرير في بيع الجاني خطأ : ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد وللمشتري الفسخ مع عدم علمه ( 200 ) فان فسخ رجع بجميع الثمن . وإن لم يفسخ ، واستوعبت الجناية قيمته ، وانتزعت : يرجع المشتري بالثمن أيضا وإن لم تستوعب ( 201 ) قيمته رجع بقدر الأرش ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد :
شرح
أي هذا القصاص الوارد على الأطراف لا يوجب رجوع المشتري بتمام الثمن تنظير لعدم بطلان البيع من أصله في صورة حدوث الجناية على الأطراف : أي ما نحن فيه نظير بيع العبد المريض لو مات عند المشتري وهو جاهل بمرضه ونظير العبد المرتد الذي يقتل عند المشتري وهو جاهل بارتداده فالبيع غير باطل في العبد المريض ، والمرتد بل يسقط الرد ، لعدم قيام المبيع بعينه راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ج 7 . ص 27 عند قوله : وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع الثمن أي العلامة قدس سره مع عدم علم المشتري أي الجناية الصادرة من العبد إن لم تستوعب تمام قيمة العبد