لأن ( 188 ) أرش مثل هذا جميع ثمنه وإن لم تستوعب ( 189 ) يرجع بقدر أرشه ولو كان ( 190 ) عالما بتعلق الحق به فلا رجوع إلى أن قال ( 191 ) :
وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الأرش ، والرد فان اقتص ( 192 ) منه احتمل تعين الأرش :
وهو ( 193 ) قسط قيمة ما بين كونه جانيا ، وغير جان ولا يبطل البيع ( 194 ) من أصله ، لأنه ( 195 ) تلف عند المشتري
شرح
تعليل لكون الاستيعاب موجبا لرجوع المشتري على البائع بتمام الثمن :
أي أرش مثل هذا الاستيعاب هو الرجوع بتمام الثمن
أي الجناية الصادرة من العبد
أي المشتري لو كان عالما بتعلق حق على العبد الجاني فليس له حق الرجوع على البائع
أي العلامة قدس سره قال في التذكرة
أي لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني
أي الأرش عبارة عن جزء من القيمة التي هو الثمن وهذا الجزء يقدّر بحسب ما بين كون العبد جانيا ، وغير جان ويعطى للمشتري
ولا يخفى ان تعين الأرش الذي هو جزء من القيمة
إنما يتصور في الجناية الصادرة على الأطراف
لا الحادثة على النفس ، فإنه حينئذ يأخذ المشتري تمام الثمن للقضاء على الجاني باقتصاص المجنيّ عليه منه
أي في صورة حدوث الجناية على الأطراف
تعليل لعدم بطلان البيع من أصله