تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فيرجع ( 176 ) بالثمن ، أو الأرش فان استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ( 177 ) وإلا ( 178 ) فقدر الأرش ، ولا يرجع ( 179 ) لو كان عالما . وله ( 180 ) أن يفدّيه كالمالك ولا يرجع ( 181 ) به عليه ولو اقتصّ منه ( 182 )
شرح
أي المشتري يرجع على البائع المراد من كلمة ( أيضا ) هنا أن المشتري إن فسخ رجع على البائع بتمام الثمن وإن لم يفسخ رجع عليه بالأرش لكن في صورة عدم الفسخ إما أن تستوعب الجناية تمام قيمة العبد أو لا تستوعب فان استوعبت فيرجع المشتري على البائع بتمام الثمن أيضا لكن الرجوع يكون من باب الأرش لا من باب الفسخ ، لأن الأرش في مثل هذا المقام هو تمام ثمن العبد . فهذا معنى ( أيضا ) أي وإن لم تستوعب الجناية تمام قيمة العبد فهنا يأخذ المشتري بعض الثمن من البائع ، وبعض الثمن هو قدر الأرش الذي عبّر به الشيخ الأنصاري قدس سره أي المشتري لا يرجع على البائع لو كان عالما بالعيب أي وللمشتري أن يعطي للمجنيّ عليه مقدار الجناية في صورة علم المشتري بالعيب ، لكن برضى المجنيّ عليه كما أن للمالك اعطاء الفدية إلى المجنيّ عليه أي ولا يرجع المشتري العالم بالعيب على البائع بما أفاده في سبيل جناية العبد متعمدا أي ولو اقتص المجني : عليه من العبد الجاني عمدا فليس للمشتري العالم بالعيب الردّ ولا يخفى أنّ موضوع الردّ منتف هنا لو كان القصاص القتل نعم لو كان القصاص في الأطراف صدق عدم الرد ، لكون المشتري عالما بالرد